responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 219


الثمرة المسماة من ارض ان تقبض المبيع انّما وقع على هذا الوجه ولم يعيّن أكثر من ذلك ومن المعلوم ان بيع أثمار الأشجار بقبضها يعتبر فيها تعيين الأشجار وتشخيصها ومشاهدتها أو ما تقوم مقام المشاهدة فظهر ان المراد ما ذكر ولا يبعد ح ان المراد بالمسمّاة المعيّنة قدرا فان ذلك استعمال شايع كما في قوله سبحانه : « أَجَلٍ مُسَمًّى » وغير ذلك الثاني فرض المسائل هلاك ثمرة تلك الأرض كلَّها وهو يناسب ما قلنا والمقصود انه لم يوجد شئ يمكن الوفاء منه ولا يبعد كون الثمرة عامة الوجود في تلك الأرض ويحمل السّؤال على ذلك ليصح البيع ولو كان المراد أثمار أشجار معلومة لكان المناسب ذكر حال تلك الأشجار الَّتي هي للبايع ولم يكن فايدة في ذكر ما عداها و ( ؟ ؟ ؟ ) ان ذكر ذلك للكشف عن انه لم يقع تقصير من البايع في السقي وغيره من الأمور الموجبة الأثمار وانه بيان الواقع وقد كان اتفق ذلك وربما احتمل مع ذلك وجوب أداء البايع ما باعه من ساير الثمار كما روى فيمن باع أرضا بأذرع مسمّاة ثم تبيّن نقصها من ذلك انه يكمل من ارض غيرها إن كان للبايع ارض ( ؟ ؟ ؟ ) الثالث ان ظاهر الرّواية وقوع هذا السؤال عقيب السؤال السابق ومعلوم انه بعد ذلك لا يبقى محل لهذا السؤال ودعوى كون الأرض السؤال عن صحة البيع المذكور المنهى عنه بعيدة جدا من وجوه لا تخفى ولو كان المرض السؤال عن حكم هلاك الثمرة بعد وقوع البيع ففيه ان فيما سبق كفاية في ذلك ان إذ بعد بيان بطلان البيع للنّهي الدالّ عليه رجع كل مال إلى مالكه وأيضا فلم يذكر في الجواب ما يكشف عن الحكم المذكور الرابع انه لو لم يكن المراد ما ذكر لزم التناقض بين الجوابين إذ في الأوّل وفى عنه وفرق بين السنة وأزيد منها وذكر في الثاني انه أمر مباح انما نهى النبي ص قوما عن ذلك لخصومة وقعت بينهم واما على ما قلنا فانّما لم يتعرض الأصحاب الكراهة بيع السلف قبل بلوغ الثمرة لونه فلورود النهى في قضيّة لمصلحة خاصة ومثل ذلك لا يعد من الاحكام الشرعية حتى يتعرض لها حتى ان مقتضى الخبر الثاني اختصاصه بالعام الخاص كما فهمه الشيخ ره فلا يعم سائر الأعوام ولا سائر النّاس ممن لم يقع بينهم خصومة أو ليس من شانهم ذلك ويمكن أيضا حمل الخبر على البيع الجاني الواقع بعد وجود الثمرة قبل بلوغه وربّما كان هذا هو الأظهر على ان أول الخبر ظاهر الدلالة على المطلوب وآخره محتمل لما ذكرنا ولا يظهر منه المخالفة لما قلنا فلزم العمل بأوله أو سقوط الاستدلال من أصله فتبقى الأدلة السّابقة خالية عن المعارض وقد ذكر جملة ممّا قلنا أستاذنا الأعظم في تعليقاته على شرح الارشاد ولا يخفى ما فيه فان الظاهر اتحاد القضية المذكورة فيما عدا الرّواية الأخيرة كما أشار إليه في الوجه الأخير والمستفاد منها بعد التأمل الصادق هو ما فهمه الشيخ وغيره من تعلق البيع بالثمرة المعينة فقول السائل الثمرة المسمّاة أي المعينة وذلك بالتشخيص لأشجارها المعلومة ولذلك لم يذكر الاجماع ( ؟ ؟ ؟ ) قصد البيع حالا فخلاف الظاهر مع وقوعه قبل أوان البيع واما فرض هلاك ثمرة الأرض كلها فمع وقوعه في كلام السائل ربّما كان الوجه فيه اظهار عدم وقوع تفريط في السقي ونحوه أو انه لم يبق من المبيع شئ أصلا مع احتمال كون ثمرة تلك الأرض بتمامها مبيعة وامّا دعوى وقوع السؤال الثاني عقيب الأول فممنوعة إذ ليس في الكلام دلالة عليه وقد علمت ان الصدوق روى الثاني في العلل عن ابن سنان مقتصرا عليه وذكر فيه انه سؤال عن ذلك فلا يبعد اتحاد السؤال فرواه ابن سنان السّائل والحلبي السّامع ولو فرضنا وقوعه عقيبه فلم ( ؟ ؟ ؟ ) في الأول عن البيع المذكور مط بل وقع التفصيل بين السنة الواحدة والسنتين وقد وقع السؤال الثاني عن البيع مط ولم يقيد بالسنة وقد ذكر في الجواب ان النّبي ص نهى عنه ولم يحرمه وكان سببه الخصومة وعلى هذا فلا مانع من نهى الإمام عنه أيضا للخصومة المحتملة دائما كما وقعت في زمان النبي ص فالسؤال الثاني اما عما يعم السّنة فصاعدا ويكون سؤالا مستقلا ولا اشكال ح أو عن مطلق البيع حيثما يصح أو عن البيع سنتين بناء على وقوع السؤال الثاني عقيب الأول والغرض السؤال عن حكم ما إذا اتفق هلاك الثمرة وقد حكم في الجواب بان نهى النّبي ص لم يكن على وجه التحريم فهي الإمام أولا كك ويستفاد منه ح عدم بطلان البيع بهلاك الثمرة نعم لو لم يقبض الشجرة كان البيع باطلا وهو أمر آخر وقد تبين بما ذكر وجه ارتفاع التناقض بين الجوابين فالأولى ( ؟ ؟ ؟ ) ان يقال ان السؤال الثاني مطلق ولم يذكر فيه ان البيع قبل الظهور ولا انه في السنة الواحدة فيحمل على ما جرت به العادات من ابتياع الثمرة بعد ظهورها كلَّا أو بعضا أو على أكثر من السنة بعد الظهور أو مط بناء على جواز جمعا بين الروّايات وامّا خبر بريد فمطلق أيضا لا صراحة فيه على محل النزاع وامّا قوله فعقد النخل العام فبناء على نسخة تقديم القاف على العين يدل على عدم الحمل فيه أصلا ففي القاموس قعدت النخلة حملت سنة ولم تحمل أخرى فالمراد ح انه لم يحمل ولم يقم بثمره ومنه القواعد من النساء التي قعدت عن الولد وعن الحيض وعن الزّوج وكك على نسخة تقديم العين على القاف واما على نسخة تقديم القاف على العين فهو الظاهر أيضا وان احتمل غيره وكيف كان فلا يدل صريحا على وقوع البيع في ذلك العام وانما دل على عدم الحمل فيه فربّما كان البيع وقع على أكثر من سنة بعد الظهور في السنة الأولى وكان القعود في السنة الثانية خاصّة وقد يشعر به وقوع السؤال عن بيع الرطبة قطعتين أو ثلثا وعن أشباه هذا وقول النبي ص امّا إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه فالظاهر كون المراد بالفعل هو الخصومة كما ذكر في غيره من الرّوايات ويحتمل إرادة الابتياع بناء على كون قوله فلا تشتروا بصيغة الغائب أو البيع إن كان بصيغة الخطاب وليس المراد بالعام عاما واحدا والا كان المناسب التنكير ولا عام القعود بالنسبة إلى ثمرته إذ لا يقع الشراء فيه بعد انكشاف عدم الحمل فالمراد العام القابل ولا يقصد اختصاص الحكم به بل الحكم شامل الساير الأعوام القابلة وان كان سبب النهى ما وقعت بينهم من الخصومة إذ لا يؤمن وقوعها بين ساير النّاس ولذلك أطلق النهى في باقي الرّوايات كراهة أو تحريما فيكون المراد هو النهى عن اشترا ثمرة النخل قبل ظهورها وانه ليس على وجه التحريم وهو كما عرفت يحتمل النهى عن ضمّ السّنة الثانية مع الأولى ويشعر به رواية ربعي فيحمل على ذلك جمعا بين الاخبار والمقصود هو الردّ على

219

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست