responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 217


هنا وقد تلخّص ممّا ذكر دلالة الأصول المتقنة والقواعد المقررة المحكمة على بطلان البيع المذكور مضافا إلى الروايات الواردة في الباب وهى صح كثيرة كادت تكون متواترة منها الصحيحان اللَّذان رواهما الشيخ في باب المزارعة عن محمّد وعبيد اللَّه الحلبيين عن أبى عبد اللَّه ع قال تقبل الثمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر وان لم يتبيّن لك ثمرها فلا تستأجره والثّمار يشمل نمار النخل وغيره ولا قائل بالفرق هنا والتقبل والاستيجار بمعنى الاشتراء وفى حكمه وهو ظاهر كوجهه والنهى ظاهر في التحريم وما رواه الشيخ والكليني في الموثق عن عمار بن موسى عن أبى عبد اللَّه ع قال سئلته عن الكرم متى يحل بيعه قال إذا عقد وصار عروقا وفى يب صار عقودا والعقود اسم الحصرم بالنبطية ولعل الزيادة من الشيخ ولذلك ( ؟ ؟ ؟ ) الكافي عنه على ما وقفت عليه وذكر كك في الوسائل وامّا في الوافي فنقل عن الكافي أولا صار عروقا العرق اسم الحصرم بالنبطية وذكر في البيان ما لفظه في بعض نسخ الكافي كتب تفسير العرق على الهامش ولم يجعل من الأصل وفى بعضها وفى التهذيب أيضا صار عقودا والعقود اسم الحصرم بالنبطيّة وهو اظهر انتهى وكيف كان فمقتضاه عدم حلية بيع الكرم قبل انعقاد ثمرته فكك النخل لعدم القائل بالفرق ومنها ما رواه الشيخ عن أبى بصير عن أبى عبد اللَّه ع قال سئل عن النخل والتمر يبتاعها للرجل عامّا واحدا قبل ان يثمر قال لا حتى يثمر وتأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فاتبعها أربعة عوام مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل ومنها ما رواه المشايخ في الموثق عن سماعة قال سئلته عن بيع الثمرة هل يصلح شرائها قبل ان يخرج طلعها فقال لا الا ان يشتر معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشترى منك هذه الرّطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا فان لم تخرج الثمرة كان راس مال المشترى في الرّطبة والبقل قال وسئلته عن ورق الشجر هل يصلح شراية ثلث خرطات أو أربع خرطات قال إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة وروى الشيخ السؤال الثاني مفردا والسند واحد ووجدت فيما وفقت عليه من نسخ الفقيه انه ذكر يصّح بدل يصلح فالدلالة ح أوضح ولا يقدح الاضمار هنا كما هو ظاهر ومنها ما رواه الكليني والشيخ بسند مشتمل على معلَّى بن محمد عن الحسن بن على الوشاء قال سئلت الرّضا ع هل يجوز بيع النخل إذا حمل قال لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت وما الزهو جعلت فداك قال يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك ورواه الصّدوق في الصحيح عن الوشاء وهو ثقة أو كالثقة وأسقط قوله وشبه ذلك وما رواه الشيخ والصّدوق في باب المزارعة عن أبى الرّبيع الشامي قال قال أبو عبد اللَّه ع كان أبو جعفر ع يقول إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباع حتى تبلغ ثمرته وإذا بيع سنتين أو ثلثا فلا باس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة وما رواه الشيخ في الموثق عن أبى بصير عن أبى عبد اللَّه ع انه قال لا تشترى النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل وما رواه الشيخ في الصّحيحين عن سليمان بن خالد وهو ثقة أو كما يكون الثقة قال قال أبو عبد اللَّه ع لا تشترى النخل حولا واحدا حتى يطعم وان كان يطعم وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل وما رواه الصّدوق في حديث نهى النبي ص قال ونهى ان تباع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر أو تحمر وما رواه في المعاني باسناده عن أبى عبيد القاسم بن سلام باسناد متصل عنه ص انه هي عن المخاضرة وهو ان تباع الثمار قبل ان يبدو صلاحها وهى خضر بعد ويدخل في المحاضرة بيع الرطاب أو أرطاب خ والبقول وأشباههما ونهى عن بيع الثمر قبل ان يزهو وزهوه ان يحمر أو يصفر قال وفى حديث آخر نهى عن بيعه قبل ان تشقح ويقال يشقح والتشقيح هو الزهو أيضا وهو معنى قوله حتى يأمن العاهة والعاهة الآنة نصيبه وما رواه على بن جعفر في كتابه والحميري باسناده عنه في قرب الاسناد عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سئلته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا قال إذا استبان اليسر من الشيص حل بيعه وشرائه قال وسئلته عن السلم في النخل قبل ان يطلع قال لا يصلح السّلم في النخل وكان المراد بالسّلم هو بيعه قبل الظهور كما سبق في عبارة المقنعة وامّا بيع ما في الذمة فظاهر انه لا كراهة فيه فضلا عن الحرمة وما رواه في كتابه قال وسئلته عن شراء النخل سنتين أيحل قال لا باس تقول ان لم يخرج العام شيئا اخرج القابل شيئا وسئله عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح قال لا يشترى حتى يبلغ ومنها ما رواه الشيخ والكليني عن غير واحد عن إسماعيل بن الفضل وهو ثقة قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن بيع الثمرة قبل ان تدرك قال إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال وهذا يدل بمفهومه على عدم حلية بيع الثمرة الغير المدركة مع عدم الضّميمة وما رواه الكليني والشيخ في الصّحيح عن يعقوب بن شعيب قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا كان الحايط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا باس ببيعها جميعا والدّلالة نظرا إلى المفهوم المفيد لوجود الباس مع عدم ادراك شئ منها والمراد منه الحرمة بسائر الروايات ولأنه في اللَّغة بمعنى العذاب حتى قبل ان نفى الباس أمارة الكراهة وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن أبى عبد اللَّه ع قال سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها قال إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فاطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلَّها فإذا كان نوعا واحد فلا يحل بيعه حتى يطعم فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع شيء منها حتى بطعم كل منها وحدة ثم تباع تلك الأنواع وما رواه الشيخ والكليني عن على بن أبى حمزة قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال لا باس به إذا كان فيه ما قد أطعم قال وسئلته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر اخضر فقال لا حتى يزهو قلت وما الزّهو قال حتى يتلون ورواه الصّدوق عنه مقتصرا على السؤال الأول ودلالة الثاني بالمنطوق والأول بالمفهوم والباس وان كان قد يطلق على الكراهة الا انه هنا محمول على التحريم لآخر الرواية وساير الأدلة ومنها ما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول لا يشترى الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشترى أصله فلا باس بذلك أو ابتعت نخلا فاتبعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به باس وهو يقتضى المنع من بيع حاصل الزرع والنخل قبل ظهور السنبلة والثمرة وان الحكم فيهما واحد والمراد بالأصل نفس الزرع الذي هو الحشيش لا البنت كما توهم فإذا اشترى الحشيش بنفسه جاز سواء كان للفصيل أو شرط

217

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست