responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 215


ما فهموه من ارتجاع المشترى نصف الثمن مط الا إذا وجد الآبق واختاره أو غيره ولا على بيع واحد كلَّى من العبدين مشاع وان فرض تساويهما من كل وجه كما قاله العلَّامة في المخ وذلك لما ذكر ولا سيّما مع ندرة هذا الفرض على تقدير وقوعه ولمنع جواز بيعه كالمثلي ومنع تنزيله على الإشاعة مع تعلقه بالعبد الكلى والفرد المنتشر لا بالاجزاء النّسبية المشاعة كالنّصف ونحوه ولزوم استحقاق البايع ح جميع الثمن في صورة عدم وجدان الآبق كما في صورة وجدانه كما فهمه هو وغيره من الخبر كما مرّ ولزوم استحقاقه ثمن نصف الآبق الَّذي هو للبايع أيضا مع ذلك بناء على كونه في يد المشترى للتخيير الاختيار مع توانيه فيه وفى رد حق البايع أو بدونه كالمقبوض بالسّوم على المشهور لا كالمشترك التّالف في يد أحد الشركين بلا تفريط بعد قبضه بإذن شريكه ولزوم الفرق ح بين كون الإباق في مدة الخيار الَّتي مبدأها العقد وما بعده ولا أثر لذلك في الخبر ولا في كلام العلامة وغيره فان خص الخيار يبيع المعيّن طولب بدليله مع اطلاق المستند وعموم الحكمة ولا على ضمان المقبوض بالسوم أو عدمه لتقدم السّوم والبيع واعطاء البايع المالك باختياره العبدين لاستيفاء المشترى ما عليه من الدين ولا دليل على الحاق هذا بذاك الا عموم ما تناولهما معا وهو مم في الضّمان مع منافاته لما دل على حكم الأمانة فيما زاد على الحق ولما تقدم عنهم في بعض مسائل الصرف مع كون التقابض شرطا في صحّته وعدم تماميّة البيع والتملك للمقبوض ولما في الذّمّة بدونه فيكون أقرب إلى المقبوض بالسوم بخلاف ما نحن فيه فله حكم مستقل بنفسه واما ما يقال من ان المقبوض بالسوم مبيع بالقوة أو مجازا بما يؤل إليه فيكون مضمونا على قابضه إذ فاسد البيع يوجب الضّمان مع القبض كصحيحه ثم يترتب على مخالفته لما نحن فيه لسبق البيع فيه أو يحمل أولى منه بالضّمان لان كلا من العبدين في قوة المبيع فمع كونه مجرد وهم وخيال لا دليل عليه يلزم الفرق بين الحيوان التالف قبل الثلاثة من زمان القبض وبين غيره فان بنى ما في الخبر على ذلك أو على كون التخيير قبل الاختيار بمنزلة الخيار الذي يوجب كون ضمان الحيوان التالف في وقته من البايع الذي لا خيار له أو على كون الإباق لا يزيد على هلاك البيع في مدّة الخيار أورد عليه بما ظهر مما سبق وبان الخيار انّما هو في البيع المعين ولو أشاعه قبل العقد وربّما جرى في المعين بعده أيضا قبل التلف على أن يكون مبد لثلاثة من زمان التعيين أو القبض وما نحن فيه ليس كلَّه والقياس عليه قياس مع الفارق نعم يلزم ح بطلان اطلاق كلام ابن إدريس وغيره وليعلم انه يمكن التلفيق بين بعض ما ذكر من لوجوه ولا يختلف الحكم على بعضها وان اختلف وجهه وينبغي المحافظة على ما في الآيات والاخبار ما دام إليه سبيل العدم انضباط ما يستند إلى غيرها ومن الغريب ان صاحب الحدايق ترك العمل هنا بالخبر لمخالفته لأصول والقواعد ( ؟ ؟ ؟ ) وهو ينافي طريقته المستمرة وعلى ما قلنا ينسحب الحكم فيما إذا كان التلف بغير الإباق وفيما إذا زار المدفوع على اثتين وكان المبيع والمدفوع أمة أو ثوبا أو غيرهما أو عبدا وأمه إذا دفع أكثر من واحد من كل منهما ولا يجرى في العبد والأمة المتحدين كما يظهر من س وغيره لأنهما ليسا محلَّا للتخيير والاختيار مع تعلق البيع بواحد منهما أو بكل منهما صح كما لا يخفى فليتدبر جميع ذلك بعين البصيرة البحث الثاني في بيع الثمار وفيه مقامان المقام الأوّل في أنواعها وهى ستة الأول ثمرة النخل لا يجوز بيع ثمرة العام الواحد منفردة قبل ظهورها اجماعا كما هو الظاهر والمحكى في المخ والتذكرة والايضاح وكنز الفوائد والدروس والتنقيح وتعليق الارشاد وغاية المرام وجواهر الكلمات وكذا في غاية المراد ولك معبرا فيهما بعدم الخلاف في ذلك وفى الرّوضة والمفاتيح معبرا فيهما بالاتفاق عليه وفى التحرير مذكورا فيه انه يبطل قولا واحدا وكذا في الخلاف وط والغنية الا ان المذكور فيهما عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فيشتمل ما قبل الظهور مع انه هو أولى وربّما يتفق الأمران في بعض الثمار وكذا في السرائر محكيّا فيه اجماع المخالف والمؤالف على الحكم فيما نحن فيه وهو ظاهر التذكرة وغيرها أيضا ولم أقف على مخالف يعتد به في ذلك الا ما يظهر من صاحب المجمع حيث رجح القول على الجواز ولم ينصّ على الفتوى به ولكنه المحصّل من كلامه وتبعه في ذلك صاحب الكفاية وربّما يستفاد أيضا من المقنعة والتهذيب والاستبصار والنزهة ففي المقنعة ويكره بيع الثمار سنة واحدة قبل ان يبدو صلاحها ولا باس ببيعها سنتين أو أكثر من ذلك لأنها ان خاست في سنة ذكت في أخرى على الغالب في العادات وإذا بد اصلاح بعض الثمرة جاز بيعها جميعا ولم يكن بيعها مكروها ثم قال ويكره بيع الخضراوات قبل ان يبدو صلاحها كما يكره ذلك في النخل ولا يفسد بيعه ذلك ولا باس بيع ما يخرج حملا بعد حمل كالباذنجان والقثاء والخيار والبطيخ وأشباهه والأولى في الاحتياط بيع كل حمل منه إذا خرج وبد اصلاحه ولا باس ببيع الرطبة الجزة والجزتين والقطعة والقطعتين وإذا خاست الثمرة التباعة قبل ظهورها كان للبايع قدر ما غلت دون ما انعقد به الثمن فإن كان قد قبض الجميع سلفا رجع المبتاع عليه بقدر ما بقي من السّلف انتهى ووجه الاستفادة انه لم يتعرض لمنع بيعها قبل الظهور في شئ من الصّور المذكورة في السّنة الأولى وغيرها وأطلق جوازه قبل بدو الصلاح مط مع كراهية في ثمرة السّنة الواحدة وحكم بعدمها إذا بدا صلاح بعضها ولا فرق ح في الباقي بين ظهوره وعدمه كما يأتي فيرتفع الكراهة من الوجهين بذلك ثم ذكر حكم ما إذا خاست الثمرة قبل ظهورها وهو يعم خيسان الكل والبعض ويستفاد منه ان العلة المذكورة في بيعها سنتين شاملة لما إذا خاست قبل ظهورها ولما إذا وقع البيع قبل ذلك وان خاست بعده مع ان المذكور في الصّحيح ان لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل افراده أيضا هو ذلك إذ لم نقف على غير هذا الخبر يدل على ما ذكروه ثم انه سمّى اعطاء الثمن قبل ذلك سلفا وهو يؤمي إلى عدم وجود المبيع في ذلك الوقت أصلا وفى التهذيب بعد ذر موثقة أبى بصير الآتية وغيرها من الروايات الأصل في هذا الخبر ان الأحوط ان لا يشترى ثمرة سنه واحدة الا بعد ان يبدو صلاحها فان اشتريت الا بعد أن يكون معها شئ آخر فان حاسب كان راس المال فيما بقي ومتى اشترى عن غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاعله قد فعل مكروها وقد صرّح بذلك في الاخبار التي قدمناها أبو عبد اللَّه ع منها حديث

215

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست