responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار ( عدد الصفحات : 298)


مط عملا بمقتضى الأصل المؤيد بعدم التعيين في الشرع وبعدم كونه حقا ثابتا متعلَّقا بماله في حياته ليتبع به بعد وفاته بل هو تكليف محض ويحتمل بثبوته كسائر الحقوق المالية واما مقداره فيحتمل تعيين ذلك بالسدس مط لأنه عبر عنه في الرواية بشئ من ماله فلو عينه كان الأمر إليه صح ولما لم يعين كان عبارة عن السّدس كما هو المتفق عليه نصّا وفتوى فيمن أوصى بشئ من ماله ويحتمل ذلك فيما إذا كان أقل من سهام الورثة أو الأولاد خاصّة لا فيما إذا ساواها أو زاد عليها ويحتمل أن يكون العبرة بكونه شيئا يعيش به كما ذكر في الخبر وليس المراد دوام العيش به بل ما يصدق عليه ذلك في العادة حيث وسعه التركة على نحو ما ذكر في وجه الاخراج وان لم تسعه التركة اكتفى بما هو المقدور وهذه الوجوه محتملة في الجملة حيث أوصى به وأراد التعين اما لو أوصى له بشئ من ماله ولم يعيّن فالمراد الأول أو اقتصر على لفظ الرّواية فالمراد هو الثالث واعلم ان التقييد بكونه شيئا يعيش به غير مذكور في كلام الأصحاب وقال المحقق الكركي في التعليق لا تعرف في تقدير النصيب تصريحا لأحد وظاهر قولهم نصيب يشير إلى نقصانه عن سهام الورثة وقال الشهيد الثاني في الروضة وليس في الاخبار تقدير القسط وفى بعضها انه يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به لأنه غذاه نطفته وذكر نحو ذلك في لك ولا يخفى انه لا مستند للحكم فيما وقفنا عليه الا هذا الخبر فينبغي النظر في مدلوله ولفظ النّصيب مذكور في كلام جماعة من الأصحاب وفى دلالته على ما قاله تأمل أيضا الا ان في الرواية وما في معناها من الفتاوى ما يؤمي إلى ذلك ولا يذهب عنك ان هذه كلها أمارات الاستحباب كما هو المختار الخامس ان النّهى عن البيع يقتضى فساده أيضا بناء على التحريم لان حكمة النهى لا تتم الا بابطاله والأمر بالاعتاق يقتضى وجوبه عليه في حياته فان امتنع فهل للحاكم اجباره عليه وان لم يمكن باشره بنفسه أولا وجهان ويترتب عليها حكمه بعد الوفاة فعلى الأول لا يدخل في الميراث ووجب اعتاقه وعلى الثاني يسقط التكليف ويكون كسائر التركة وعلى الأول لو كان هناك دين لا يفي به غيره من التركة ففي تقديم العتق أو الدين وجهان والأول أولى في الجميع للعلة المقتضية لدوام الحكم بالمنع من البيع ولزوم العتق وفى عتقه في الكفارة اشكال من العمومات المقتضية للاجزاء ومن أصالة عدم تداخل الأسباب وانتفاء الرّقية الخالصة بعد التغذية وهذا كأنه أولى مع انه أحوط واعلم ان المتأخرين وان كان رأيهم التعرض لأمثال هذه التفريعات الَّا انّهم لما بنوا على كراهة البيع واستحباب العتق والاعطاء تسامحوا في هذه المسائل أو كان ورائه بشبهة نكاح أو ملك وقد حكم بتقويمه عليه فإنه يمنع المالك من التصرف فيه كلا أو بعضا الا التقويم وهذا مبنى على انعقاد الولد رقا وانعتاقه بالتقويم أو الأداء وقد أشرنا إلى ذلك في مسألة الفضولي والتفصيل موكول إلى المحال المناسبة له والمسألة مفروضة فيما لو قهر حربي حربيا ينعتق عليه وأراد بيعه فاطلق ابن حمزة في كتاب العتق من الوسيلة انه يجوز تملك من سبى ومن سرق ومن يشترى من آبائهم ومن قراباتهم وأزواجهم ومن سباهم وان كان كافرا وكك ابن إدريس في عتق السّرائر فقال لا باس ان يشترى الانسان ما يسبى بعض الكفار من بعض ولا باس أيضا ان يشترى من الكافر أولاده وزوجته أو أحد ذوى أرحامه ويكون ذلك حلالا له ويسوغ له التصرف فيه كيف شاء إذا كانوا مستحقين للسبي وكك العلامة في عتق التحرير ففيه ما في السرائر وعزى ولده في الايضاح إلى الأصحاب انهم أطلقوا جواز البيع هنا وجمع الشيخ ره بين الروايات الآتية فحمل ما دل على الجواز على قصد الحرب لاختصاص دليل المنع باهل الذمّة ونقل العلامة في كتاب الجهاد من المنتهى والتذكرة عن بعض أصحاب الشافعي انه قال ولو انّ حربيّا باع من المسلمين أمة وقد قهرها جاز ولو باع أباه وابنه بعد قهرهما يجز لأنه إذا قهر زوجته ملكها فيصّح بيعها وإذا قهر أباه أو ابنه ملكه فعتق عليه فلا يجوز بيعه ولم يتعرض العلَّامة لابطاله ولا تسليمه وربّما يظهر منه الميل إليه وقال المحقق في عتق الشرايع ولو اشترى انسان من حربي ولده أو زوجته أو أحد ذوى أرحامه كان جايزا وملكه إذ هم فيء في الحقيقة وتبعه العلامة في عتق القواعد وقال في كتاب البيع منه وكذا في التذكرة وكل حربيّ قهر حربيا فباعه صحّ وان كان أو زوجته أو من ينعتق عليه كابنه وبنته وأبويه على اشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر والتحقيق صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشترى بالتسلط وفى لحوق احكام البيع ح نظر وهذه عبارة القواعد ونحوها عبارة التذكرة وكذا في الارشاد الَّا انّه اسقط النّظر الأخير وزاد قبل قوله وكل حربيّ ويجوز شراء ما يسبيه الظالم من الكافر وأخته وبنته وزوجته وتبع فخر الاسلام والده في كونه استنقاذ أو في التردّد في الحاق احكام البيع وظاهر السيّد الشارح عدم الحاقها بناء على ما هو الفرض من كونه استنقاذ أو قال الشهيد في كتاب البيع من الدروس ولو اشترى حربيا من مثله جاز ولو كان ممن ينعتق عليه قيل كان استنقاذ احذر من الدّور لو كان شراء ولا يلحق به احكام البيع بالنسبة إلى المشترى وروى ابن بكير تسمية شراء وقال قبل ذلك في كتاب العتق ولو اشترى من الكافر قريبه جاز وان كان ممّن ينعتق عليه ويكون استنقاذ الاشراء من جانب المشترى فلا يثبت فيه خيار المجلس والحيوان والأقرب انه له ردّه بالعيب وأخذ الأرش واختار المحقق الكركي في الشرح كونه استنقاذا ولحوق احكام البيع بالنّسبة إلى البايع لا المشترى وتردّد في جواز الرّد بالعيب وأخذ الأرش ونصّ في التعليق على انه بناء على صرف المبيع إلى الاستنقاذ لا يلحقه احكام البيع أصلا وحكى عن الدروس كونه كالبيع بالنسبة إلى المشترى دفعا لتضرره وقال انه غير متجه بعد الصّرف إلى الاستنقاذ واختار الشهيد ره الثاني في لك كونه استنقاذا وحكم أولا بأنه لا يلحقه احكام البيع ولا يعتبر فيه شرايطه ثم استشكل قول الشهيد ره باجراء حكم العيب بالنسبة إلى المشترى وتعرض لدفع الاشكال ثم قال وهذا كله يتم إذا لم يكن مال الحربي معصوما بان دخل إلى دار الاسلام بأمان فلا يجوز أخذ ماله بغير سبب مبيح له شرعا وقال و ح يتجه صحّة البيع ولزوم احكامه التي من جملتها جواز ردّه معيبا وأخذ أرشه انتهى ثم ان الظاهر فوضهم المسألة

211

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست