responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 209


لو كانت ضعيفة لجاز العمل بها لما ذكر من المؤيدات فكيف تركوها مع انّ الأمر فيها كما عرفت فإنهم بين قايل باستحباب الاعتاق إذا وطئها قبل الأربعة الأشهر وعشرة أيام ولم يعزل عنها كما في النزهة وقائل بكراهة بيعه واستحباب عزل نصيب له من غير الحكم بالاعتاق كما في الشرايع والتحرير والارشاد ومقتضى على كراهة البيع كما في النافع والمخ والتّنقيح والحكم بعدم التحريم كما في السّرائر وبين تارك لما ذكر من أصله كالشهيد في اللمعة وغيره ولو تأمل النّاظر في المصرّحين في المسألة لوجد القائلين بالمختار أولى بالاتباع وأقرب إلى الاعتبار كيف لا وإليهم ينتهى استنباط الاحكام من دلائلها وعليهم يعول في تمييز حقها من باطلها كما لا يخفى إذا عرفت ذلك فينبغي التنبيه على أمور الأول ان الرّواية الأولى مخصوصة بصورة عدم العزل والتعليل في الأخيرتين يقتضى ذلك أيضا كما هو ظ فالحكم حرمة أو كراهة مختصة بهذه الصورة وهو الذي أفتى به الأصحاب وربّما يوهم كلام الدّيلمي عدم الاختصاص بذلك فيحمل على ذلك أيضا جمعا بين الأقوال والأدلة مع اتحاد المدارك ظاهرا وانصراف الاطلاق إلى عدم العزل وايماء أول كلامه إليه أيضا وعلى هذا الفتوى والعمل الثاني ان الرّوايات خالية من التقييد بمدة وظاهرها ثبوت الحكم في جميع مدّة الحمل ويؤكَّده ما في الرّواية الأولى من التصريح باستبانة الحمل ومن قوله ع فليتق اللَّه ولا يعد فان النّهى عن العود شامل الباقي المدّة والسّبب والأثر في البدء والعود واحد كما هو الظاهر وما في الرّواية الأخيرة من قوله ع وإذا وليدة عظيمة البطن وقول مولاها اشتريتها يا رسول اللَّه وبها هذا الحمل الحبل ظ وما في الرّوايات بأسرها من التعليل بالتغذية ولا سيّما الأخيرة لان خلقة السّمع والبصر وساير الجوارح لا يكون قبل الأربعة اشهر ويزيد الاطلاق تأكيد اما ورد من النّهى عن وطى الحامل بغير وضوء مط معللَّا بانّه إذا قضى ولد يكون أعمى القلب فلنطفة الرّجل تأثير في الحمل مط وقد أطلق النّهى عن وطى الحامل في صحيحة محمّد بن قيس وصحيحة معدة بن زياد والنبوية المروية في عيون الاخبار عن الرّضا ع واحد صحيحتي رفاعة بن موسى وغيرها من الرّوايات الكثيرة مع التصريح في الثلاثة الأول بان النهى ثابت إلى زمان الوضع والإشارة إلى ذلك في الرّواية الرابعة حيث قال أحلَّتها آية وحرّمتها أخرى فأنا ناه عنها نفسي وولدي فان الظاهر ان آية التحريم هي قوله تعالى : « وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » وهى بنفسها من المؤيدات أيضا وبضميمة الروّاية يصير حجة على المطلوب وقد وردت شبيهة هذه الآية في الجمع بين الأختين المملوكتين وأشير بالتحريم إلى آية وان تجمعوا بين الأختين كما تومي إليه رواية العياشي هذا مضافا إلى أن يحمل لا يعلم غالبا الَّا بعد مضى مدة مديدة والنّهى متعلق بحال العلم فيتأخر عن أربعة اشهر أو ما يقرب منها غالبا وغير ذلك ممّا يأتي انش في كتاب النكاح ولم أقف على معارض لها الَّا ما رواه الشيخ في الصّحيح عن الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال سئلت أبا الحسن موسى بن جعفر ع قلت اشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر بلا طمث وليس ذلك من كبر قلت واريتها النساء فيقلن ليس لها حبل أفلي ان انكحها في فرجها قال فقال ان الطمث قد يحبسه الرّيح من غير حمل فلا باس ان تمسّها في الفرج قلت فان كانت حبلى فمالي منها ان أردت فقال لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ حملها أربعة اشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة اشهر وعشرة أيام فلا باس بنكاحها في الفرج وقد رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محبوب وذكر الرّواية إلى قوله ما دون الفرج وهذا ممّا يضعف الاستدلال بالروّاية كما لا يخفى على من تأمل صدرها مع ان رأى والخبر قد روى ما يخالف تلك الزّيادة كما سبق في الصّحيح والشيخ الذي هو راوي الزيادة قال في الخلاف وإذا اشترى أمة حاملا كره له وطئها قبل ان يمضى لها أربعة اشهر فإذا مضى لها ذلك لم يكن له وطئها حتى تضع وقال الشافعي وغيره لا يجوز له وطئها في الفرج دليلنا اجماع الفرقة والأصل الإباحة وعدم المانع انتهى فقد خالف هو الروّاية صريحا وحكم على عكسها وظاهره دعوى اجماع الإماميّة بل غيرهم أيضا على حرمة الوطي بعد المدة المذكورة ومع ذلك ففي مقاومة هذا الخبر على ما فيه لما ذكرنا من الأدلة نظر واضح وان كان موافقا لفتوى الأكثر ولئن تنزلنا عن جميع ذلك فليس بصريح في الجواز مع عدم العزل ولا مع كون الولد رقا للمشترى فيحتمل أن يكون رقّا للبايع أو حرا من غيره فليس بمناف صريحا لما دل عليه الروايات الثلث من حرمة البيع مع كون الولد وقاله مع عدم العزل مط فالمتجه ح هو العمل باطلاقها كما هو ظاهر الصّدوق والكليني ونصّ المفيد مع حكمه بتحريم الوطي مع عدم العزل مط ويحتمله المهذب والكافي والأول اظهر في الموافقة وهذا هو الأقوى عندي خلاف لنصّ النهاية وظاهر المراسم والوسيلة والغنية وهى غير متوافقة في تعيين المدّة ففي الثاني والأخير اعتبار أربعة اشهر وفى الباقي زيادة عشره أيام كما نص عليه في رواية رفاعة وهو الأقرب بناء على التقييد واما القائلون بكراهة البيع واستحباب العتق فبين بمخصّص له بما قبل أربعة اشهر وعشرة أيام كما في النزهة وأحكام الولادة من القواعد ومطلق للحكم مع عدم العزل كالمختلف مع تعليله بالتغذية وقائل بذلك مع عدم العزل مط وهو ظاهر الشرايع والتحرير والارشاد وبيع القواعد وكذا الروضة والتنقيح وجامع القاصد والدّروس معزيا له إلى المشهور والمذكور في التنقيح والدّروس كراهة البيع في الوطي بعد الأربعة والعشر مع عدم العزل والأول أصرح في ذلك وفى جامع المقاصد قال بعد قول العلامة فان وطئها عزل استحبابا أي حيث يجوز له الوطي لدلالة الاخبار عليه وقد قال العلَّامة بعد ذلك فان لم يعزل كره بيع ولدها وهو قد وافق على هذا الحكم وفى الرّوضة قال ولو وطى الحامل بعد مدّة الاستبراء عزل فان لم يفعل كره بيع الولد واستحب له عزل قسط من ماله يعيش به للخبر معللا بتغذيته بنطفته وانه شارك في اتمامه وقد قال قبل ذلك بان الأقوى الاكتفاء بمضيّ أربعة اشهر وعشرة أيام لحملها وكراهة وطئها بعدها الا ان تكون من زنا فيجوز مط على كراهيّة فيكون المراد انه إذا استبرء وتبيّن الحمل وكذلك إذا استبرأ للحمل صح بالمدة المذكورة لانّها قد استبراء ولذا قال في اللمعة واستبراء الحامل بوضع الحمل ويلزم من كلام هؤلاء ثبوت الحكم مع عدم العزل في موضع التحريم قبل المدّة أو بعدها بطريق أولى كما لا يخفى وامّا عبارة النّافع فلا نخ من اجمال لأنه قال ولا توطأ الحامل حتى يمضى لحملها أربعة اشهر ولو وطئها عزل ولو لم يعزل كره بيع ولدها ولا يبعد

209

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست