responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 204


أو جواز التصرف أو تعيين سهام الورثة بعد الدين والوصيّة الماضية لأنه مقتضى الجمع بين العقل والنقل الثّاني انه على القول الثاني فهل تعلق الحقوق بالتركة كتعلق الأرش برقبة الجاني أو كتعلق الدّين بالرهن احتمل العلَّامة وغيره كلا منهما وذكر والكل وجوها لا تزيد على اثبات المشابهة في من بعض الوجوه وهى مع ذلك متدافعة من الطرفين ولا يخفى ان حكم الأمرين في أنفسهما مشكل ولم يرد فيها نصوص معلومة ولا اجماع يعتمد عليه كما سبق الكلام في ذلك فكيف يتعدى الحكم منهما إلى ما يشابههما من بعض الوجوه مع ما في ذلك من التدافع فانّ المشابهة وان سلمت من التدافع لا تقتضى الاندراج في الماهية فكيف مع التّدافع ولا لفظ عام فيها يشمل جميع افرادها فكيف يتعدى إلى المشابه وبناء الاستدلال على مثل ذلك هدم للدين وكان من ذكر ذلك أراد بيان الحكم بالمثال والاعتماد على الأدلَّة لا المشابهة فإنه المناسب لطريقة الإماميّة وقد اختار جماعة من المحققين كفخر المحققين والمحقق الكركي انه تعلق مستقل برأسه مغاير لهما يتبع حكمه الأدلة وهو الحق الذي لا معدل عنه فتتعلق ح بذمة الوارث الا إذا امتنع فترجع إلى الأعيان الثالث انه هل تتعلق بتمام التركة أو بما يقابلها منها لا ما زاد عليها استقرب العلامة الثاني واختار فخر المحققين والمحقق الكركي الأول ويتفرع على الأول انه على القول الأول لا يصّح تصرف الوارث فيها أصلا وفى صحة العقد الفضولي الصادر منه أو من أجنبي احتمال فيقف على إجازة الوصي أو الحاكم والورثة وأهل الحقوق لأنها وإن كانت في حكم مال الميت الا ان حق الورثة وأرباب الحقوق متعلقة به أيضا والوجه بطلانه من الأصل وعلى الثاني ففرعوا جواز التصرّفات ونفوذها على تحقيق جهة التعلق فقالوا به على كونه كتعلق الأرش دون ما إذا كان كتعلق الدين بالرهن وقد مضى حكمها فيما سلف وقد قال العلَّامة في رهن القواعد لو رهن الوارث التركة وهناك دين فالأقرب الصّحة وان استوعب ثم ان قضى الحق والَّا قدم حق الدّين وهو يقتضى اختيار الوجه الأول وقال في زكاة المختلف ان التركة انما تصير مالا للورثة بحيث يتمكنون من التصرف فيها كيف شاؤوا إذا أخلت من وصيّته أو دين اما مع أحدهما أفلا يثبت هذا الحكم لأنها تبقى في حكم المرهون ويستفاد منه اختار الثاني وعلى القول بالاستقلال احتمل المحقق الكركي كلا من الوجهين من التمسّك بالأصل وقضيّته الجمع بين الحقين ومن انتفاء فائدة التعلق على تقدير النفوذ وأدائه إلى ضياع الحقوق وان اجتماع الحقين لشخصين في مال يقتضى انّ لا ينفذ تصرف أحدهما ما لم يختص به واختار هو الأول وضعف الثاني بان فائدة التعلق تحتم الأداء على الوارث ان تصرف والتسلط على الفسخ ان لم يؤدّ والضّباع ممنوع ح وانما يمنع اجتماع الحقين إذا لم يختص الملك بأحدهما وإلا نفذ على الوجه المذكور ولا مانع منه وقال فخر المحققين الحق عندي المنع من التصرف مط قال والضّمان بالتصرّف لم يكن ناقلا وأشار بذلك إلى أن الحق متعلق بالمال وبنقله إلى الذمة بالتصرف والضّمان لا دليل عليه فيفسد كل ما أبطل التعلق الثابت بالأول واستدل في كتابه على بطلان رهن الوارث للتركة قبل أداء الدين بالآية الشريفة قال فالمعلق امّا الملك أو جواز التصرف أو هما أو لا واحد منهما والأخير باطل ويستحيل تعليق الملك مع بقاء جواز التصرف مط وهو ظاهر فتعين أحد القسمين الباقيين وأيّاما كان امتنع التصرف قبله قال ولان التقدم في قوله من بعد هو التقدم الَّذي زاده المتكلمون وهو ان المتأخر لا يجامع المتقدم كتقدم علَّة الحادث على وجوده وتقدم بعض اجزاء الزّمان على بعض فلا يثبت جواز تصرفه حتى ينتفى المتقدم وهو المطلوب والكل مدخولة اما الأول فلانا إذا قلنا بصحة التصرف كما هو مقتضى الملك لا يلزم ابطال التعلق الثابت لان المشترى مثلا انّما يملكه كما يملكه البايع ولا يستقر زوال التعلق الا بعد الأداء واما الثاني فنختار الأخير ونقول بان المعلق استقرار الملك أو التصرف أو تعيين السّهام ودعوى بطلان ذلك ممنوعة ولم يقم عليها دليل أصلا واما الثالث فبنتي على كون المعلق أحد الأمرين الباقيين وهو أول البحث والأقرب عندي هو ما قربه من المنع تمسكا بان الأصل هو المنع من التصرفات وانما حكمنا بملك الوارث لا لنصّ يدل عليه بل دفعا لاستحالة بقاء الملك بلا مالك صح والاكتفاء بمثل هذا الملك الاعتباري الضعيف في إنفاد التصرفات في محل المنع لعدم انصراف الأدلة إليه ولما ذكرنا في بيع الرهن والجاني ونحوهما ولظاهر الآية فان مقتضاها ان تسلط الورثة من جميع الوجوه متأخر عن الدّين والوصيّة خولف ذلك في أصل الملك لما ذكر فيبقى الباقي على المنع وللرّوايات منها ما دل على بيع أمّ الولد بعد موت مولاها في ثمن رقبتها وقد اجمع عليه الأصحاب كما سبق فلو كان الوارث يملك التركة ملكا يورث في نفوذ التصرفات لحكم بحريتها على ولدها بمجرّد الموت ولزم الحكم بالاستسعاء ح أو بطلان البيع الأوّل من حين الموت ولم يجز بيعها في أداء ثمنها وينبغي عد ذلك من المؤيدات فان قلت مقتضى ذلك جواز البيع وقد منعت منه قلنا لو جاز لجاز مط حيث رفع حق الاستيلاد وانما يجوز في أداء الثمن بإجازة البايع ولا كلام في الصّحة مع الإجازة ويظهر من الخير الصّحيح الوارد في ذلك ان أمير المؤمنين ع هو الَّذي باعهنّ في أثمانهن ولا كلام أيضا في جواز مباشرة الإمام والحاكم لذلك وانّما الكلام في بيع الوارث لنفسه مع الالتزام للدين في الذمة أو بدونه بل يلزم به قهرا وان لم يلتزم به ومنها ما رواه الشيخ عن أبى بصير قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن الرّجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين فقال ان أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل فان وهبوا أوليائه دية القاتل فجائز وان أراد والقود فليس لهم ذلك حتى يصمتوا الدّين للغرماء والا فلا وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار بن صهيب عن أبى عبد اللَّه ع في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه ممّا لزمه من الزكاة ثم أوصى ان يخرج له ذلك فيدفع إلى من يجب له قال فقال جايز يخرج ذلك من جميع المال انّما هو بمنزلة

204

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست