نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار ( عدد الصفحات : 298)
إلى الايجاب لا في رواية السكوني وفيها ان أقامه في السّوق ولم يبع فقد وجب عليه ولا يخفى عدم انحصار الدليل في هذه الرواية ولعلَّه انما ذكر آخرها للإشارة إلى تضعيف الاستدلال فان مقتضاه لزوم العقد بعرض المبيع للبيع فعلى هذا إذا باعه صحّ وان لم يوجب البيع السّابق قبله لتقدم العرض وما في معناه عينه غالبا أو دائما فلا يجب الايجاب مط فيحمل على الاستحباب وقال الشيخ في الخلاف وإذا أعتق المشترى في مدة الخيار ثم انقضت مدة الخيار وتم البيع فإنه ينعقد خ خلاف ينفذ عتقه ونقل الخلاف في ذلك عن أصحاب الشافعي مستدلين بان ملكه ما تم واحتج عليهم بما روى عنهم عليهم السلام من ان المشترى إذا تصرف في المبيع بطل خياره وهذا قد تصرف فيه فينبغي ان يلزمه البيع وإذا لزمه نفذ عتقه عند تمام البيع ثم ذكر انه يحل له الوطي في مدّة الخيار مستدلا بما ذكر ولا يخفى انه لا حاجة إلى اعتبار انقضاء مدة الخيار لبطلانه بالتصرف ويلزم من كلامه بطلان ما ذكره السّيوري لان المعروف نقل الخلاف في سبب الانتقال عن الخلاف لا عن النهاية وقد حكم فيها بوجوب تقديم الايجاب على التصرّف لا في الخلاف وقال في ط فيما إذا اشترى من الصّيرفي أحد النقدين ثم أراد ان يشترى بما اشتراه منه غيره انّهما ان تقابضا ولم يتفرقا ولم يتخاير أصحّ لان شروعهما في البيع قطع للخيار وامضاء للبيع لأنّا قد بيّنا انه إذا تصرف فيه أو أحدث المشترى فيه حدثا بطل خياره والتحقيق انه على المشهور من كون سبب الانتقال إلى المشترى هو العقد فلا حاجة إلى الايجاب قطعا وعلى القول الآخر فيه وجهان فإن كان الخيار للمشترى خاصة كما هو المفروض في كلام الشيخ فالأقرب على التخريج عدم الحاجة إليه أيضا لمقارنة الملك للتصرّف وهى كافية في صحته مع ان ظاهر كلام الشيخ هو انتقاله من البايع الا انه لا ينتقل إلى المشترى الا بعد زوال الخيار فلا معارض لتصرفه ح أصلا وامّا إذا كان الخيار لهما فالاشكال من جهة خيار البايع وقد مر الكلام فيه وامّا من جهة المشترى فلا فرق على ما قلنا بين تقديم الايجاب على التصرف وعدمه وهو ظاهر وامّا الروايات فيمكن حملها على الاستحباب والأولى انه ان تحمل على بيان حكم مستقل متعلق بالمشتري من جهة قصده ونيّته غير مرتبط بصحّة تصرفه وفساده والمقصود انه لما كان التصرف الواقع أصالة من طرفه قبل فسخه موجبا للزوم البيع فأمر بان لا يغرم على مخالفته ولا يبقى على ما كان عليه من رد المبيع إذا شاء في زمان الخيار وبهذا يجمع بين الرّوايات وكلامي الشيخ في خيار الشرط والحيوان من النّهاية وفى الخلاف وكلام ساير الأصحاب وقد تقدم في بعض الاخبار ان المولى إذا أعتق عبده الجاني نفذ العتق والزم بالفداء هذا كله في حكم تقديم الايجاب وامّا حكم تقديم الفسخ على التصرف فيما انتقل منه فاستقرب العلامة في عد عدم صح اشتراطه في صحة التّصرّف ولا في حل الوطي فلا يكون شرطا في حليّة غيره أيضا وتبعه الشّارح الكركي وكك كذا خ فخر الاسلام في الحكم الأول ولم يتعرّض لغيره صريحا ويلوح منه الموافقة فيه أيضا واستقرب في التذكرة نفوذ العتق وغيره وقال في إباحة وطى البايع اشكال وقال في التحرير تصرف أحد المتبايعين في مدّة الخيار أما بنقل العين كالبيع أو بإشغالها كالإجارة والرهن والتزويج مبطل للخيار والوجه صحة تصرفه سواء كان البايع أو المشترى على اشكال ثم قال ولو اعتقه المشترى نفذ العتق وكذا لو اعتقه البايع في خياره على اشكال وينفسخ البيع قطعا ولو اعتقه ثانيا زال الاشكال فإشكاله أولا وأخيرا بما هو في تصرف البايع في المبيع إذا كان له خيار مشترك أو مختص به قبل الفسخ ومثله تصرف المشترى في الثمن كك وقال الشهيد ره في الدّروس بعد العبارة السّابقة وفى صحة عقد البايع وجهان وهذا ينافي حكمه أوّلا بعدم احتياج البايع إلى الفسخ فان أراد عدم احتياجه إليه في الحكم بالفسخ لا في صحة العقد لزم أن يكون هو المراد في عدم احتياج المشترى إلى الايجاب فلا وجه لذكر الرّواية كما هو ظاهر وذكر الشهيد الثاني في لك انه يجوز للبايع رهن المبيع سواء كان الخيار له أو لهما ويكون فسخا للبيع وظاهره عدم الفرق بين الرّهن وساير التصرفات واعلم ان أكثر الأصحاب لم يتعرضوا لحكم المسألة لا من القائلين بالانتقال بالعقد ولا من القائلين بالانتقال بزوال الخيار الا ان للمسألة نظائر تعرضوا لها نذكرها لينكشف بها الحكم فيما نحن فيه مع ان بعضها ممّا يتعلق الغرض بالبحث عنه هنا منها رجوع المطلق رجعيّا إلى الرجعى الرجعية ظ فقد اكتفى في الحكم به بالقول وبالفعل كالوطي وغيره باجماع أصحابنا كما هو الظاهر والمحكى في الخلاف والغنية وغيرهما وقد صرّح فيها وفى غيرها بإباحة الوطي أيضا وقد روى محمّد بن القاسم عن أبى عبد اللَّه ع انه قال من غشى امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ وان غشيتها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إياها رجعة لها وروى أبو بصير عنه ع قال المراجعة هي الجماع والَّا فإنما هي واحدة وروى اسحق بن عمار عن أبى الحسن الأوّل ع قال الرّجعة بالجماع والا فإنما هي واحدة وقد شرط العلَّامة وغيره أن يكون الفعل واقعا عن قصد إليه والى الرجعة واكتفى في التحرير بالأول ما لم يقصد عدم الرّجعة واحتمل الحكم به وان قصده نظرا إلى اطلاق النّص والفتوى ولا يخفى انه إذا حكم بالاكتفاء بالفعل هنا فكذا فيما نحن فيه ولاسيّما على القول بعدم الانتقال الا انه على المشهور ينبغي اعتبار وقوع الفعل عن قصد إليه والى الفسخ لأنه انّما يكون أمارة عليه ما لم يظهر خلافه وقد أطلق الحكم بالفسخ بالتصرف به هنا كما حكى بالايجاب به كك ومنها تفريق المولى بين أمته وعبده بعد التزويج لهما وقد ذكر الفاضلان انه يقع بلفظ الطلاق وبغيره من الألفاظ الدالة على الفسخ وورد في جملة من الروايات المعتبرة منع المولى من النظر إلى عورتها ووطئها بعد ما زوّجها وروى الصّدوق في المقنع قال روى ان أمير المؤمنين ع أتى برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطئها فضربه الحد وورد في جملة من الرّوايات انه إذا الراد وطئها أمره بان يعتزل عنها فإذا حاضت وطئها وفى موثقة عمار بن موسى عن أبى عبد اللَّه ع قلت فإن كان المملوك لم يجامعها قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته ان شاء ولا عدّة عليها فالأمر بالاعتزال يحتمل أن يكون لتوقف حل الوطي عليه
201
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 201