responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 200


من الخيار فلا ينفذ الا بإذنه كما نصّ عليه العلامة في القواعد وأراد بالإذن الإجازة أو ما يعمها ولذا قال بعد ذلك وكذا العتق على اشكال فان الاشكال صح انّما يعقل في الإجازة لا الأذن ونقل في المخ عن الشيخ في ط في بيع الصّرف انه بعد التقابض إذا باع أحدهما ما قبضه قبل التّخاير أو التفرق من غير إذن بايعه لم يصحّ لان للبايع حق الخيار واختار العلامة فيه وفى التذكرة انه يصحّ ورد دليله بأنه لا يبطل حق البايع من الخيار كما لو باع المشترى في زمن خيار البايع ونقل الشهيد في صرف الدروس القولين واختار ما اختار العلامة وقال في احكام الخيار وليس للبايع التصرف في مدّة الخيار المختص بالمشتري وفى جواز العكس وتصرّف كل منهما مع اشتراك الخيار وجهان نعم يترتب عليه أثره ومراده التصرف في المبيع وهو يقتضى التردد في الجواز لا الصّحة وان بقي خيار الغير المتصرف فقال المحقق في النافع وإذا كان الخيار للمشترى جاز له التصرف وان لم يوجب البيع على نفسه وهذا بمفهومه يقتضى المنع إذا كان الخيار للبايع لكنه قال في رهن الشرايع ويصحّ الرّهن في زمان الخيار سواء كان للبايع أو المشترى أو لهما لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه وظاهره رهن المشترى للمبيع ليناسب التعليل وقال العلامة في عد ويصحّ رهن ذي الخيار لأيّهما كان وهذا ينافي ما ذكره في البيع وقال في التحرير لو باع عبدا بالخيار له أو لهما فرهنه المشترى في مدّة الخيار جاز قال وعند الشيخ لا يجوز لعدم الانتقال الا بعد الخيار ثم انهم مع ذلك بنوا حكم وجوب زكاة المبيع الذي يثبت فيه الخيار على المشترى على الخلاف في انتقاله بنفس العقد أو به وبانقضاء الخيار وأفتوا بوجوبها عليه واحتساب الحول من زمان العقد لاختيارهم الأول مع انهم لم يقتصروا في الوجوب على اشتراط الملك بل اعتبروا التمكن من التصرف أيضا فيلزم من ذلك ان يحكموا بجواز البيع وصحته ما لم ينفسخ البيع ولذلك قال فخر الاسلام في الايضاح ان مبنى ذلك على ان العقد إذا استلزم خيارا ما باطلاقه أو باشتراطه هل يملك المشترى ملكا تاما ويتمكن من ساير التصرفات بالنقد أو بانقضاء الخيار ونسب الأول إلى العلَّامة والثّاني إلى الشيخ ولقد أجاد الشهيد الثاني في لك حيث أورد على المحقق وغيره بان الخيار متى كان للبايع أو لهما منع المشترى من التصرفات المنافية للخيار كالبيع والهبة والرهن والإجارة ونحوها وذلك ينافي تماميّة الملك فيصير كالوقف في إباحة الانتفاع لا النقل عن الملك ولقد سبقه إلى ذلك المحقق الميسي في تعليقاته على الشرايع فقال ولقائل ان يقول متى كان الخيار للبايع أو لهما فأين تماميّة الملك والمشترى ممنوع من كثير من التصرفات وقال المحقق الكركي في كتاب الهبة من الشرح في ذكر الفرق بين حق الرّجوع وحق الخيار حق مؤكَّد ولهذا لا يمنعه تصرف المشترى مثلا ولا يسوغ للمشترى اخراج المبيع عن ملكه ولو فعل لم يمض وحق الرّجوع للواهب ضعيف وأورد الشهيد الثاني على العبارة التي نقلناها عن رهن الشرايع بأنه يشكل جواز رهن المشترى في الصورتين وهما كون الخيار للبايع أو لهما لما فيه من التعرض لابطال حق البايع قال ومثله بيعه وما أشبهه من الأمور الناقلة للملك وأورد الشارح الكركي بأنه لا ينبغي أن يكون رهن المشترى في مدة خيار البايع كبيعه وقد سبق عدم صحّته من دون الإجازة وقد علم ممّا ذكر حال ما إذا كان الخيار لهما أو لأجنبي بناء على ما قالوا من استقلاله في الأمر وعندي فيه نظر ليس هذا محل بيانه ولا يبعد ان للمشترى نقله عن الملك وعتقه ويصحّ ولا يتوقف على إجازة ذي الخيار لوجود السّبب وهو الملك وأصالة عدم المانع وعدم الفسخ ولكنه لا يجوز الاتلاف لمنافاته لحق ذي الخيار فإذا فسخ بطلت العقود السّابقة وان كان الفسخ من حينه فان ذلك انّما يجدي بالنسبة إلى حكم المنافع فيحكم بكونها ملك من انتقل إليه المبيع أو الثمن قبل الفسخ امّا بالنّسبة إلى العقود الواقعة في زمان الخيار فلا يمكن القول بانفساخها حين الفسخ لان المبيع انّما ينتقل إلى البايع مثلا إذا فسخ من المشترى لا ممن اشترى منه ولا يمكن توقيت البيع فليتأمل في ذلك حق التّأمّل ولا ينافي ذلك استحقاقه لأرش العيب لو أعابه المشترى أو غيره ممن انتقل إليه في زمان خيار البايع وان كان الأقرب المنع من الاتلاف والإعابة مط بخلاف النقل والانتفاع بقي الكلام في تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه أو منه فقد يقال بعدم جوازه الا بعد ايجاب العقد في الأول لتوقف استقرار الملك عليه أو الملك على قول الشيخ وبعد فسخه في الثاني لتوقف الملك عليه على المشهور واستقراره على قول الشيخ فإنه بعكس الأول والأمر فيه أشكل ويدل على الأول صريحا وعلى الثاني فحوى ما رواه الصّدوق في الصّحيح عن الحلبي عن أبى عبد اللَّه ع انّه سئل عن الرّجل يبتاع الثوب من السّوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطى الربح في أهله قال ان رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ولا يجعل في نفسه ان يرد الثوب على صاحبه ان رد عليه وروى الشيخ نحوه عن زيد الشّحام عنه عليه السّلام وما رواه الشيخ والكليني عن السّكوني عن أبي عبد اللَّه ع قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال ليشهد انه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبيعه ان شاء فان أقامه في السّوق ولم يبع فقد وجب عليه وبمضمونها أفتى الشيخ في النّهاية وقال إذا شرط المبتاع خيار النفسية ثم أراد بيعه والتصرف فيه قبل مضى ذلك الوقت فليوجب البيع على نفسه مع انه قال في خيار الحيوان فان أحدث فيه حدثا بان يركب دابة أو يستعمل حمارا أو يقبل جارية أو يلامسها أو لصقها أو يدبّرها أو يكاتبها أو غير ذلك من أنواع التصرف لزمه البيع ولم يكن له بعد ذلك الاحداث رد على صاحبه على حال وظاهر هذا الكلام صحة هذه التصرف وان وقعت قبل الايجاب والالتزام بالعقد لان فيه كفاية كما صرّح هو به ( ؟ ؟ ؟ ) في خيار الشرط وذهب الفاضلان وابن إدريس وغيرهم من المتأخرين إلى انه لا حاجة إلى ايجاب البيع قبل التصرف قال ابن إدريس لأنه بنفس التصرف يبطل خياره لان تصرف المشترى في مدة الخيار لزوم للعقد وقال العلامة في المخ بعد ذكر ذلك وهذه منازعة لعطية لا طائل تحتها وبنى الفاضل السّيوري ذلك على ان الانتقال يحصل بالعقد أو بمضّي الخيار فعلى الثاني لابد من الايجاب دون الأول فالنزاع ح معنوي عنده وقال الشهيد في الدروس التصرف في مدّة الخيار ايجاب من المشترى وفسخ من البايع ولا يحتاج البايع إلى الفسخ ولا المشترى

200

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست