نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 199
ما إذا كان البيع بتلك القيمة أصلح له أولى له فلا إثم ولا كفارة عليه كما دلت عليه الاخبار الآخر وروى الشيخ عن الحسين بن بشير قال سئلته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين عليه ان لا يبيعها أبدا وله إليها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال ف للَّه بقولك ومورد هذا الخبر هو الموافق لما نحن فيه الَّا انّه لا يقتضى صحة البيع ولا فساده مع ان في العمل به اشكالا ظاهرا لا يخفى لاشتراك السّبب في الحكم وكون الحق في الجميع للَّه لا غير وليعلم ان حكم الشّهيد الثاني في منذور الحرية والتدبير بصحة البيع ولزوم الكفارة مع العمد والعلم كما سبق حكاية منى مبنى ظ على تسويته بين تلك المسألة وهذه لاشتراك السّبب في الحكم وكون الحقّ في الجميع للَّه لا غير والفرق بينهما واضح بين إذ ليس هنا الا نهى محض لأمر خارج فكان كالبيع وقت النداء بخلاف تلك المسألة وقد مرّ الكلام فيها والثّاني كما لو أوصى بمال لشخص وشرط في الوصيّة ان لا يخرجه من ملكه أو لا يبيعه فإذا انتقل إلى الموصى له وجب عليه العمل بمقتضى الوصيّة عملا بالعمومات ولو باع فسد بيعه لكون التمليك وقع على نحو خاص كما في الوقف لا مط ولان حكمة النهى لا تتم الا بابطاله السّبب الثامن من الأسباب تعيين الهدى للذبح وسياقه بإشعاره أو تقليده فإنه لا يخرج بذلك عن ملك سائقه لكنه لا يجوز له ابطاله ونقله عن الملك بل يجب ذبحه بمنى إن كان في احرام الحج وفى مكة إن كان في احرام العمرة ويستثنى من ذلك ما إذا أصابه كسر أو عطب في الطريق فيجوز بيعه ح ويتصدق بثمنه أو يشترى به بدله وقد نصّ على ما ذكر جماعة من الأصحاب ووردت به الرّوايات وربّما جعل من ذلك أيضا ما إذا عينه عن الهدى المضمون في الذمّة بالقول أو بالنية وتفصيل الكلام في المسألة يطلب من كتاب الحج السّبب التّاسع أن يكون مشروط العتق في ضمن عقد لازم وهذا بناء على صيرورة الشرط لازما يجب الوفاء به بعد أخذه في العقد مط أو في خصوص هذا الشرط لتعلق حق اللَّه تعالى به والعبد وعدم اختصاصه بالبايع أو عدم استحقاقه لذلك فعلى هذا لو باعه كان باطلا كما في منذور العتق الذي حل زمان وجوبه وهذا أولى منه لوقوعه في ضمن المعاوضة وعدم امكان التدارك بالكفارة فلا يتم حكمة النّهى الا بابطاله ولو قلنا بأنه يقلب العقد اللَّازم جايزا لم يمنع من البيع بل أوجب الخيار فيكون النقص باعتبار اللزوم لا الصّحة ولو قلنا بان المستحق للعتق هو المباع المبيع ظ خاصة جاز له اسقاط الشرط فيصّح البيع ح ويلزم وتحقيق ذلك في مباحث الشروط السّبب العاشر المكاتبة المشروطة أو المطلقة في غير ما تحرّر منه بالأداء فانّها تمنع المولى من التصرف فيه واخراجه عن الملك قبل الأداء وان كان ح محكوما برقيّته له كلَّا أو بعضا ولذلك يؤخذ في عقد الكتابة فإذا أديت فأنت حرّ يستمر هذا المنع إلى أن تفسخ الكتابة لعدم الأداء أو لاتفاقهما على التقايل بناء على صحته فيكون ح رقا يجوز التصرف فيه كغيره وعدّ الكتابة من الأسباب مبنى على أمرين أحدهما لزومها من طرف المولى مط كما هو المشهور خلافا لابن حمزة فقال بجوازها في المشروطة فيجوز ح له التصرف فيه بما شاء قبل أداء جميع النجوم ثانيهما انها ليست عتقا بعوض ولا بيعا كما هو مذهب أكثر المتأخرين وامّا على القول بأحدهما فيحكم بخروجه عن الملك ظاهرا بمجرد الكتابة ويؤيده انه يذكر في المشروطة انه إذا عجز فهو مردود في الرقّ فعلى هذا ينتفى شرط الملك لا تماميته ويمكن القول بذلك أيضا على القول بانّها معاملة مستقلة والحق انه رق قبل الأداء كما كان رقا قبل الكتابة وهو بالنسبة إلى الظاهر في درجة بين الحر والرق وبذلك يجمع بين ما يذكر في عقد مطلق الكتابة والكتابة المشروطة فان الأمرين معا متفق عليهما ونقل في لك أيضا اتفاقهم على جواز عتقه تبرعا وقد اتفقوا على اجراء حكم العبد عليه في القصاص والحدود ووجه الجمع ما ذكر وقد اختار الفاضلان وابن إدريس وغيرهم جواز عتقه في الكفارة ومنعه الشيخ والعلَّامة في لف ووجههما نقصانه كما قال المحقق في الشرايع وغيره وقد يوجه المنع بان الكتابة معاملة لازمة من طرف السيّد وقد خرج بها عن الملك خروجا متزلزلا ويرد عليه ما ذكر فتدبّر السّبب الحادي عشر التدبير وهو يوجب نقص الملك والمنع من التصرف في لمواضع أحدها إذا كان واجبا بندر أو شبهه وقد مضى الكلام فيه لثاني إذا علق عتقه على موت غير المولى كزوج الأمة ومن جعل له الخدمة مدة حياته بناء على جواز ذلك كما هو المشهور المنصوص فإذا مات المولى قبل من علق العتق على موته احتسب من الأصل أو الثلث على اشكال في ذلك ولا يصّح ح لأحد ان تصرف فيه إلى أن يتحرر وان كان رقا للورثة ح لامتناع بقائه بلا مالك ولذلك لو مات قبل من علق عتقه على موته تلف من مال الورثة ولم يحتسب من الثلث قطعا والذي يلوح من الرّوايات وفتاوى كثير من الأصحاب انه ليس للمولى فسخ التدبير أيضا ولذلك استشكل العلامة في القواعد في الاحتساب من الثلث إذا مات من علق العتق على موته بعد موت المولى فان الظاهر ان وجهه لزوم العتق في حيوة المولى وان اتفق تأخره عن موته فلا يكون ح من الوصيّة لعدم جواز تعلقها بموت غير الموصى فيحتسب من الأصل ويلزم على قول الشيخ في ط من جواز فسخ ما جعل من الخدمة لغيره ان يجوز فسخ التدبير أيضا وهو مم كالأصل لكونه من الرقبى وهى لازمة كما ذكر في محله وأطلق السيوري ان الظاهر جواز الرجوع في هذا التدبير على القول به كغيره وهو مم الثالث إذا حملت الأمة بعد تدبيرها ما يدخل في ملك المولى فإنه مدبر كأمه اتفاقا نصّا وفتوى لكنه لا يصّح رجوع المولى في تدبيره مط لا في تدبير أمّه ولا منفردا بناء على ما ذهب إليه كثير من الأصحاب ونسب إلى الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع ويدل عليه بعض الاخبار الصحيحة أيضا فعلى هذا لا يصّح تصرف المولى فيه كما لا يصّح رجوعه الرّابع إذا أراد ان يتصرف في رقبته ببيع أو غيره قبل الفسخ فإنه ح ممنوع منه لنقص ملكه قبله كما ذهب إليه كثير من الأصحاب ومنع بعضهم من بيع الرّقبة مط الَّا ان يشترط على المشترى عتقه عند موته وتحقيق ذلك يطلب من محلَّه المناسب امّا الأول فإنه يمنع من تصرف المشترى في المبيع بنقله أو نقل منافعه أو تعريضه لذلك كالرهن وان كان ملكا له وجاز له الانتفاع بغير النقل كما هو الأصّح وانّما منع من النقل ونحوه لمنافاته حق البايع
199
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 199