نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 196
المقتضى لخروجه عن الملك مترقب فينتفى مقصود الرهانة فيكون باطلاق قال ويضعف بان توقع خروجه عن الملك بسبب متجدد لا يمنع صحة الرّهن كما لو رهن صح مريضا لان المعتبر في صحة الرّهن استجماع شرطه حال العقد ولا أثر لما يمكن تجدده من المنافيات بل التحقيق بناء المسألة على انّ من نذر ان يفعل فعلا عند الشرط أو غدا هل يحنث بفعل ينافي ذلك قبل الغد كما لو نذرا وحلف ليأكلن هذا الطعام غدا مثلا هل يحنث باتلافه الآن فيكون محرّما ويلزم به الكفارة أم لا للأصحاب في ذلك قولان ووجه ابتناء هذه المسألة على ذلك انه على تقدير الحنث يكون بيع العبد ممنوعا عنه فيمتنع الرّهن لانتفاء مقصود الوثيقة ح وعلى العدم لا أثر للمنافي الَّذي تجدده يمكن ولا ريب ان الأحوط القول بعدم الصّحة وقال فخر المحققين في شرح قول والده وفى النّذر المشروط نظر يريد ان نذر الصّدقة مثلا بعين معينة هي نصّاب زكوي المعلق بشرط قبل حصول الشرط الَّذي علق عليه النذر لا يخرجه عن الملك اجماعا لكن هل يمنع من التصرّف قيل لا والا لتقدم المشروط على الشرط لان منع التصرّف انّما هو لوجوب صرفه في النذر فعلى هذا يجب فيه الزكاة وينعقد عليه الحول ويخرج منه وقيل بلى لان صحة النذر تقتضى منعه من اخراجه عن ملكه لان خروجه عن ملكه يوجب بطلان النذر ومنعه من التصرّف يمنع من انعقاد الحول فلا تجب فيه الزكاة وهو الأصّح عندي لان اجتماع انعقاد الحول الموجوب بعده مع صحّة النذر واستمراره يمكن استلزامه للمحال وكلما أمكن استلزامه للمحال فهو محال امّا الأولى فلانهما لو اجتمعا فوقع الشرط وحال الحول ولم يكن له الا ملك العين استحق الفقير استحقاقا لازما ومصرف النذر استحقاق لازم وهو يستلزم اجتماع الضدّين وامّا الثانية فضرورية لأنه يمتنع استلزام الممكن للمحال وقال في كتاب العتق إذا علق نذر لعتق على شرط ممكن عادة هل يمنع من اخراجه عن ملكه قبل حصول الشرط أو لا يحتمل منعه لا بالحكم بمنعه مقرب له من الطاعة فإنه تقريب من فعل المقدور الواجب ومبعد له عن المعصية وهو مخالفة النذر فيكون لطفا في الوفاء بالنذر الواجب وكل ما هو لطف في واجب فهو واجب ويحتمل عدم المنع لانّ المانع هو الوجوب وهو مشروط بوقوع الشرط ويستحيل تقديم المشروط على الشرط فالمقتضى موجود والمانع منتف فصحّ التصرّف قال والأقوى عندي انه لا يصحّ اخراجه عن ملكه لان النذر الواقع الصّحيح عند الشرط يؤثّر بالفعل وقبله له صلاحيّة التّأثير والمحلّ عند الشرط يحصل فيه الأثر وهو وجوب الفعل بالفعل صح وقبله هو قابل لحصول ذلك فيه فاخراجه عن ملكه يزيل صلاحيّة التأثير ويبعده عنه بل يصير إلى الامتناع أقرب ويزول قبول المحلّ لأنه سبب لامتناعه فقد أزال حكمين شرعيّين وليس له ذلك لان هذين الحكمين لا زمان لصحّة النذر ثم انه ذكر بعد ذلك في ضمن مسألة ما حاصله ان المنع من التصرف في قوله للَّه على ان أعتق هذا العبد الا ان يدخل أقوى منه في قوله ان لم يدخل وهو أقوى من قوله ان دخل نظرا إلى أن عدم الدّخول حاصل الآن والأصل البقاء فالدخول مانع والأصل عدمه بخلاف الدّخول إذا جعل شرطا واختار في الكفارات انه يصح عتق المنذور عتقه بشرط قبل حصوله ولا يصّح عن النذر بل يضمن عوضه وامّا بيعه قبله محكى فيه عن ابن الجنيد انه قال بصحّة البيع وعدم وجوب عتق عوضه قال امّا صحّة البيع فلانه قبل وقوع الشرط هو مالك ملكا تامّا ولا مانع الا وجوب العتق ولم يتحقق ويحتمل عدمه لأنه بالنذر قد تعلق به حق وجوب الوفاء بالنذر ولأنه كل ما وجبت الكفارة عليه كان منهيّا عن فعله لكن المقدم حق فالتالي مثله والملازمة ظاهرة وامّا حقيقته فلاطلاق المص والأصحاب وجوب الكفّارة والنّهى هنا يدل على الفساد لانّ حكمة النّهى لا تتم الَّا به فإنه انما نهى عن البيع الوفاء بالنذر ولا يتم الا بفساد البيع وهو ظ ثم أحال حكم وجوب العوض على تقدير حصول الشرط وصحّة البيع إلى المسألة السّابقة هذه جملة ما وقفت عليه من كلمات الأصحاب وفتاويهم في هذا الباب وأدلتهم في هذه المسألة وأثار اضطرابها لائحة بينة وقد تقدم جملة مما يتعلق بالمسألة في الصورة الثّانية وتحقيق المقام انّ المعلَّق عليه امّا شرط أو وصف وعلى الأوّل امّا أن يكون قد أخذ في الشرط كون سببيّته ما دام في الملك أو السّببيّة الدائمة مط أو أطلق اللفظ وعلى التقادير السّبعة فالتصرف الموجب لفوات النذر على تقدير صحته امّا أن يكون على حسب النذر وان كان قبل الشرط أو على خلافه فهذه ثمانية عشر صورة تبيّن في أربعة صور الأولى ان يؤخذ في المعلَّق عليه كون سببيته ما دام في الملك صريحا أو ضمنا ولا ريب في انّه لا يمنع من اخراجه عن الملك مط مخالفا كان للنذر أو موافقا الَّا انّه ليس له ح ان يقصد به أداء النذر لعدم تعلق الوجوب به قبل ما علَّق عليه كما هو الفرض فلو أعتق المنذور عتقه قبل وجود شرطه المقيّد بالملك وقصد به أداء النذر كان قصده لغوا وهل يبطل العتق يحتمل ذلك لأنه لم يقع لما نوى عنه ولم يقصد غيره ولكل امرئ ما نوى ولأنه منهىّ عن العتق على هذا الوجه فيفسد ويحتمل الصّحة كما يقتضيه اطلاق كلام العلَّامة لقصده العتق والضميمة الفاسدة لا توجب فساده ويمكن الفرق بين العتق وغيره فيصّح العتق لبنائه على التغليب الثانية ان يقصد السّببيّة الدّائمة وكان المعلَّق عليه وصفا معلوم الوقوع والأقرب ح تعلَّق الوجوب بنفس النذر وان تأخر زمان الفعل كما في الاستطاعة للحجّ ونذره قبل زمان أدائه وكالزوال للصّلوة وان لم يأت بمقدماتها ودخول اللَّيل عليه مستجمع الشرايط الصوم رمضان على قول ونظاير ذلك فالشارع جعل النذر سببا لوجوب الوفاء به على نحو ما وقع واحتمال تلف المنذور قبل وقوع الشرط أو موت النّاذر قبله فهذا معان الثاني لا يرفع تعلق الحقوق المالية انّما يقدح في معرفة التكليف
196
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 196