responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 195


الا إذا حمل على ما إذا لم يجب الاعتاق فورا وأمكن أعادته في الملك وظن التمكن منه ولو ببذل ما يريد عن القيمة بإضعافها امّا إذا وجب فورا فلا يجوز البيع لمنافاته له وكذا لو لم يتمكن بعده من الإعادة أو لمانع شرعي كالبيع على من ينعتق عليه أو غيره كما لو ظنّ عدم الرّضا بالبيع منه ولا يجدي ان يشترط على المشترى بيعه عليه بعد تملكه لان الأقوى بطلان البيع ح كما دل عليه النّصوص وربما علل بغيرها ثم ان القول بالمنع فيما فرضه الشيخ قوى جدّا كما حكاه عن الشافعي لانّ بناء الحقوق المالية مع الاطلاق على التعجيل وبالخصوص على القول بان الأمر للفور كما هو رأى الشيخ وفى رواية محمّد بن يحيى المتقدمة ما يشير إلى ذلك بناء على ان نذر التصدّق لا يوجب خروج المنذور عن الملك وفى فرض الأصحاب الخلاف في المشروط قبل حصول الشرط كما يأتي وحكم كثير منهم في منذور التصدق بأنه غير تام الملك لكونه ممنوعا من التصرف فيه يقوى ما قلناه فينبغي أن يكون العمل على ذلك الصّورة الرّابعة هي الصّيغة الثانية إذا كانت مشروطة ولم يحصل بعد والشرط ح امّا أن يكون معلوم الحصول أو محتمل العدم سواء كان الاحتمال مخالفا للأصل أو موافقا له وقد اضطرب كلام الأصحاب واختلف فتاويهم في حكم التصرّف المنافي المنذور المذكور قبل تحقق الشرط فمقتضى كلام الشّيخ المذكور قبل ذلك شرعا ( ؟ ؟ ؟ ) وصحّته هنا بطريق أولى فيشترك الحمل المذكور ومقتضى ما ذكره الشّهيد الثاني هو الصّحة امّا تحريمه هما فلا يظهر من ذلك الكلام وقال في كتاب الزكاة على الممنوع منه شرعا أي من التصرف في أصل المال كالرّاهن غير المتمكن من فكه ولو ببيعه وناذر الصدقة بعينه مط أو مشروطا وان لم يحصل شرطه على قول وقال في الكفارات لا يجزى عتق المرهون الا مع إجازة المرتهن ولا المنذور عتقه والصّدقة به وان كان معلَّقا بشرط لم يحصل بعد على قول ( ؟ ؟ ؟ ) المص في الدّروس وهذان الكلامان يقتضيان التردد في حرمة التصرف قبل الشرط سواء كان معلوم الوقوع أو محتمل الأمرين وذلك انّما تمنع من تعلق الزكاة وصحة العتق وان لم تمنع من صحة البيع لاندرج في كلامه والظاهر منهما تعلق النذر بالاعتاق والتصدّق والا منذور العتق والصّدقة إذا كان النّذر مط أو معلقا بشرط حاصل مع ان الملكية هنا منتفية والظاهر من الشرط في اصطلاحهم أن يكون محتمل الأمرين وان كان قد يطلق على ما يعم معلوم الوقوع فالجمع بينهما وبين ما نقلنا عنه قبل ذلك امّا بالفرق بين منذور العتق والصّدقة ومنذور الاعتاق والتصدّق أو بين الشرط المعلوم الوقوع ومحتمل الأمرين فيحرم عنده النقل عن الملك في الأولين ويتردّد في الآخرين وحكى في كتاب العتق عن فخر المحققين انه استقرب عدم جواز التصرف في المنذور المعلق على الشرط قبل حصوله قال وصحيحة محمد بن مسلم حجة عليه وقال قبل ذلك بعد ان ذكر الصّحيحة وما دلَّت عليه من الاحكام ويتفرع على ذلك أيضا جواز التصرّف في المنذور والمعلَّق على شرط لم يوجد وهى مسألة إشكالية انتهى وظاهره تقوية القول بالجواز مع ان مورد الخبر كما سبق العتق المعلَّق على الوطي لا الاعتاق وهو قد قوى الافتقار إلى صيغة جديدة في نذر الحريّة المعلق على الملك لا مط فالفرق بين ما في الرواية ومنذور الحرية بعد الموت هو تعليق الأول على الشرط والثاني على الوصف وقال في ذلك وفى الرواية أيضا على تقدير حملها على النذر دلالة على جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط قبل حصول الشرط وفيه خلاف مشهور وذكر في كتاب الزكاة منها الخلاف ولم يرجح شيئا وقال العلامة في أواخر كتاب الكفّارات من القواعد وكذا لا يجزى لو قال للَّه على ان شفى اللَّه مريضي ان أعتق هذا العبد فاعتقه قبله ويجب عليه كفارة خلف النذر ان عوفي مريضه وصّح العتق السّابق وفى وجوب عتق عوضه اشكال ولو باعه ففي صحته اشكال وكذا في عتق عوضه وقال في كتاب الرهن أو نذر العتق عند شرطه ففي صحة رهنه قبله نظر وقال في كتاب الزكاة بعد ما حكم بعدم وجوبها في منذور التصدق والمنذور جعله صدقه أو أضحية وفى النذر المشروط نظر وقال في كتاب الزكاة من التذكرة لو كان النذر مشروطا فاشكال ينشأ من استصحاب الملك السالم عن معارضة تعلق النذر لعدم الشرط الآن ومن تعلق النذر وبه حكى في لك عنه في النّهاية انه جزم بالمنع من التصرف فيه ح فتسقط الزكاة وقال في كتاب الرّهن من التذكرة بعد العبارة المنقولة عنه أنفا وان كان أي نذر الاعتاق مقيّدا بالوقت أو الوصف فالأقرب جواز رهنه وهل يباع ( ؟ ؟ ؟ ) الدّين قبل الوصف الأولى المنع لانّه وان لم يخرج عن ملكه بالنذر الا انه قد تعلق به حق للَّه تعالى وبيعه مبطل لذلك الحق وقال قبل ذلك لو مات العبد في النذر المطلق أو المقيد بالتعجيل قبل عتقه فإن كان قد تمكن من عتقه بعد النذر وجب عليه الكفارة لخلف النذر وان لم يتمكن لم يجب عليه شئ ولو مات في النذر المقيد قبل حصول الوصف أو الوقت لم يجب عليه شيء سواء قلنا انه يجزيه عتقه قبل الوقت أولا لان الوجوب تقيد بوقت أو وصف ولم يحصل القيد ولو قتله مولاه قبل عتقه فالأقرب وجوب الكفارة في الاقسام الثلث امّا في المطلق والمعجّل فظ وامّا في المقيد بالأجل فلانه فوت محل العتق فكانت مخالفة الندب بسببه ( ؟ ؟ ؟ ) وقال الشهيد ره في زكاة البيان والموانع ثلثه أحدها الشرع كالوقف ثم قال ومنذور الصّدقة به سواء كان النذر مط أو مشروطا على قول وقال في كفّارات الدروس ولا يجزى المنذور عتقه أو الصّدقة به وان كان النذر معلقا بشرط ولم يحصل بعد على الأقوى وقال في كتاب الرّهن لو نذر عتق العبد عند شرط ففي صحة رهنه قبله وجهان نعم لبقاء الملك وأصالة عدم الشرط ولا لان سبب العتق سابق والشرط متوقع وعلى الأول لو وقع الشرط أعتق وخرج عن الرهن واختار ابن فهد في المؤجر عدم وجوب الزكاة في منذور التصدّق وان تعلق بشرط ولم يحصل بعد وقال المحقق الشيخ على في شرح قول العلامة لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر ينشأ من بقاء الملك فإنه لا يخرج بالنذر عن كونه مملوكا ومن ان المقصود بالرهن غير فاصل لانّ حصول الشرط

195

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست