responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار ( عدد الصفحات : 298)


انّ هذا المال المعين أو ما في حكمه صدقة للفقراء مثلا أو لفلان أو الغنم أضحيّة أو هدى أو هذا العبد حرا ومعتق أو تكون للَّه على أو على عهد اللَّه ان أتصدق بهذا المال على الفقراء مثلا أو على فلان أو أضحى هذا الغنم أو أهديه أو أحرر هذا العبد أو اعتقه أو نحو ذلك وعلى التقديرين امّا أن يكون مط أو مشروطا فأصول الصّور أربع الأولى الصيغة الأولى إذا كانت مطلقة بناء على ما هو الأصحّ من صحة النذر المطلق وفى صحّة الصيغة المذكورة من حيث هي اشكال مبين في محلَّه والذي يظهر من معظم الأصحاب تصريحا أو ظهورا هو الصّحة مط الَّا في نذر الحريّة إذا كان مط فلا يظهر منهم القول بالصّحة وإذا كان معلقا على الملك ففيه خلاف معروف بينهم ومن أراد الاطلاع على ذلك فليتبع كلماتهم في كتاب الزكاة والحج والعتق والنذر والصّيد والذباحة وغير ذلك والأقوى عندي بطلان نذر الحريّة مع الاطلاق وتحقق ذلك صح في محلَّه وحيث حكمنا بصحّة النذر مع الاطلاق فقد خرج المنذور عن ملكه بمجرّد الندر ويبطل فيه تصرّفاته لفقد الشرط أعني لملك الَّا فيما إذا كان المقصود كونه صدقة بان يصرف قيمته في أرباب النذر فيصّح التصرف لذلك ويستقل به ويحتمل قريبا الافتقار إلى إذن الحاكم أو استقلاله في الأمر لكونه ولى المستحقين مع عدم تعينهم وزوال ملك النّاذر بالنذر والأولى وقوع التصرف برضاهما وان كان الأول أقرب كما يظهر من الاخبار والَّا فيما إذا نذر المال لعين فرده ولم يقبل فينفسخ النذر على ما استقربه العلامة في عدو ولده في الشرح فلا ينتظر التمكن من تحصيل قبوله ولا يجب السعي في إرضائه بذلك ولا يصير ملكا له مستقرا بمجرّد النذر حتى يجب دفعه إليه مط والا فيما إذا كان لفظ النذر انه معتق ففي الاكتفاء به في غير النذر خلاف وينسحب فيه أيضا وان كان الأقوى هو الاكتفاء به مط والوجه في الحكم بالخروج عن الملك في غير المستثنيات ظاهر لأنه مقتضى صحة النذر بالصّيغة المذكورة وامّا ارجاعه إلى ما يقتضيه الصيغة الأخرى والفرق بينهما بان متعلق النذر في الأولى فعل توليدي وفى الثانية فعلى أصلي فخروج عن مقتضى الصّيغة وكذا الأدلة الدّالة على صحتها قال السيّد السند في المدارك بعد ان ذكر انقطاع الحول بنذر التصدق بالنّصاب وأولى عنه ما لو جعله صدقة بالنذر لخروجه عن ملكه بمجرد النذر فيما قطع به الأصحاب ثم قال وللنظر فيه مجال والعبرة هنا بنقله لا بنظره وقال العلامة في المنتهى والتذكرة ان الهدى المعيّن بالنذر يخرج عن الملك ويتبعه النتاج وقال في الحكم الأوّل إنا لا نعلم خلافا في ذلك كما في المنتهى ولا نعلم خلافا فيه الا من أبى حنيفة كما في التذكرة لكنه ذكر الصّيغة بلفظ اللَّه ان أهدى هذه البدنة فإذا انتفى الخلاف فيه ففي الصّيغة الَّتي ذكرناها بالطريق الأولى ساء على صحتها كما هو الفرض وحكى الشيخ في الخلاف الاجماع والاخبار على خروج الأضحية عن الملك إذا أوجبها على نفسه بالقول أو بالنية على الخلاف في ذلك وحكى أبو العباس الاجماع على ذلك أيضا في بعض صور العتق المنذور الثانية الصّيغة المذكورة إذا كانت مشروطة فان حصل شرطها فالحكم كما مضى في المطلقة وامّا قبل حصول الشرط فالمنذور باقي في ملكه قطعا فان علم انه ممتنع الحصول بعد ذلك عقلا وعادة فقد سقط عنه الندر ولا ينتظر مجيء وقت الشرط وان كان ممكن الوقوع فهو امّا معلوم الوقوع في وقته أو محتمل الأمرين فالكلام في التصرف المنافي يقع في موضعين الأول التصرف المباني للنذر إذا كان شرطه معلوم الوقوع كالمعلق على الوفاة المطلقة وغيره والحق في جميع صور ذلك هو المنع من اخراجه عن الملك بيع أو نحوه مط لمنافاته للحق المعلوم المتحقق السبب واحتمال تلفه قبل الوفاة مثلا فلا يصير حقا لغيره أصلا مدفوع بالأصل وهذا هو الذي يظهر ظهر خ من فتاوى معظم الأصحاب ومنهم السيد المرتضى في الانتصار والسّيد ابن زهرة وابن إدريس وابن الجنيد حيث حكموا بأنه لا يجوز بيع المدبر الَّذي تدبيره بالغدر ونقل السّيد الاجماع عليه كما يأتي في الصّورة الثالثة ووافق الشهيد الثاني على التحريم الَّا انّه قال بصحة البيع والا التزام بالكفارة في منذور الحرية بعد الوفاة ونفى الكفارة مع النسيان قبل الجهل أيضا والأقرب هو البطلان مط للنهي المقتضى لذلك حيث تعلق بنفس العقد فبطلانه أولى من بطلان بيع المرهون وأم الولد ولان مقتضى النذر صيرورته حرّا بعد الوفاة فيبطل كل انتقال تعلق به للتنافي بينهما وسبق سبب العتق ولانتفاء شرط البيع وهو تماميّة الملك بالمعنى الَّذي سبق ولان الناذر انّما يملكه إلى مدّة معينة واقعا فكيف يصّح بيعه ويترتب عليه ملك المشترى له دائما ومن المعلوم ان الفرع لا يزيد على الأصل فالمشترى لا يملك الا ما ملكه البايع وملكه إياه وهذا في غاية من الوضوح والظهور ثم في حكمه بالكفارة نظر إذ لم يتعلق النذر بفعل حتى يكون ( ؟ ؟ ؟ ) بتركه وعليه بنى الحكم بصحته وعلى القولين فالتحريم ثابت قطعا فلو كان نصابا زكويّا فحال عليه الحول لم يجب فيه الزكاة لان شرط وجوبها التمكَّن من التصرف وهو منتف هنا بقي الحكم في ساير التصرّفات ولا باس بذكرها استطرادا لانكشاف الحكم والمسألة ممّا يذكر فيها من الأقوال والأدلة واغتناما لفرصة العاجلة فمنها عتق منذور الحرية والتصدق بمنذور التصدّق في الجهة المعتبرة في النذر فيحتمل الجواز لما في ذلك من تعجيل الخير والمسارعة والاستباق وحصول الغرض بذلك على الوجه الأتم الأكل فيكون سايغا ولم يتعلق النذر بفعل حتى يكون الاتيان به قبل وقت وجوبه غير مجز بل تعلق بما هو حق للغير ويثبت قهرا ولما كان مقتضى الملك جواز جميع التصرفات عملا بمقتضى الأصل والعمومات وانما منع منه حق المستحقين أو العبد وقد وصل إليهم بذلك وان لم يكن على جهة الاستحقاق و ح فإذا حصل الشرط لم يصادف النذر محلَّا قابلا لتعلقه به لأنه انما تعلق بصيرورته حرّا أو صدقة بعد حصول الشرط وقد صار كك قبله فلو صار به أيضا لزم تحصيل الحاصل وهو ممتنع ولا يلزم عليه ضمان المثل أو القيمة كما إذا أتلفه غيره لان ذلك حيث تعلق النذر بفعل أو بحق لم يصل إلى مستحقه والفرض خلاف ذلك والحاصل ان غاية ما صدر من النادر

191

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست