responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 190


أقوى منه في التأثير وأين هذا ممّا ذكر وانّما يضر ذلك العقد لو صدر من المرتهن بدون إذن الراهن ولا يبعد ان نقول فيه أيضا بأنه لو أراد البيع ثانيا لحق الراهن حيث يسوغ له ذلك لم يجز له ذلك كما انه ليس له فسخه وحكم أذنه للراهن في البيع قبل فسخ الراهن كعكسه في الفرض السّابق إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في موضعين الأول في ان العقود الصّادرة من الرّاهن باطلة من أصلها أو موقوفة ولا ريب ان الذي يقتضيه الأصل والعمومات هو الثّاني للاجماع على بقاء الرهن في ملك الراهن وهو يقتضى الصّحة مط الا فيما علم سقوط أثره وهو محل البحث ولجريان جملة من الأدلة المذكورة في صحة بيع الفضولي فيما نحن فيه وعدم جريان جملة من الأدلة المبطلة له فيه وأولوية الصحّة هنا مط فحيث قلنا بصحة ذلك لزمنا القول بصحّة هذا ولأنّه لو باع الفضولي الرهن وأجازه الراهن والمرتهن أو باعه المرتهن وأجازه الرّاهن يلزمنا القول بصحّته بناء على ماذنا فإذا صدر من الراهن كان أولى بذلك وبذلك بيع الرهن عن بيع أم الولد حيث لم يقع فيها موقوفا إلى أن ينكشف الحال من حريّته لها خ أو موت ولده ها خ إذ هذا البيع يصّح وقوعه من أحد أصلا بخلاف الرهّن بأنه يصّح بيعه موقوفا على الإجازة من كل أحد غير المالك فكيف لا يصّح وقوعه منه مع تقويته بالملك على إنا لم نقف على دليل يعتمد عليه في الحكم يمنع الرّاهن من التصّرفات والعمدة الاجماع وهو مفقود فيما نحن فيه فبقيت أدلة الصّحة سالمة عن المعارض وانما اعتبرنا إجازة المرتهن أو فكّ الرّهن للزوم عقد الرهن وكون الغرض منه التوثق بالمرهون وبيعه في أداء الدّين المرهون به عند الحاجة ولا ريب ان تجويز نقل الراهن له إلى غيره أو اخراجه عن الملك مفوت لذلك الغرض مع لزوم رعايته فاعتبرنا أحد الأمرين دفعا للضّرر من البين وجمعا بين الحقين ولا يخفى ان هذه الأدلة بأسرها مدخولة لما تقدم من نقل جماعة منهم الاجماع على كونه ممنوعا من التصرف واتفاق كلمة الأصحاب عليه كما سبق وحكاية الشيخ ورود الاخبار بذلك ونقل العلَّامة رواية نبويّة فيه وظهور انه المناسب للغرض الباعث على وضع عقد الرهن فإذا لا محيص من القول بالمنع وهو موجب للبطلان وان كان لحق الغير إذا العبرة بتعلق النهى بالعقد لا لأمر خارج عنه وهو كاف في اقتضاء الفساد كما اقتضاه في أم الولد والوقف وغيرهما مع استواء الجميع في كون سبب النهى حق الغير فان قلت يلزم ح بطلان عقد الفضولي وعقد المرتهن مع ان كثيرا من الأصحاب ساووا بين الرّاهن والمرتهن في المنع كما دلت عليه الرّوايات فيلزم فساد عقد الجميع أو صحّته فالفرق تحكم قلنا ان التصرف المنهى عنه إن كان انتفاعا بالرهن أو بمال الغير فهو محرم ولا يحلله الإجازة المتعقبة فإن كان عقدا أو ايقاعا فان وقع بطريق الاستقلال في الأمر لا على وجه النيابة عن المالك فالظاهر انه كك كما سبق في الفضولي والا فلا يعد تصرفا يتعلق به النّهى فالعقد الصّادر من الفضولي قد يكون محرما وقد لا يكون كك وكك المصادر من المرتهن ان وقع بطريق الاستقلال المستند على البناء على ظلم الراهن وغصب حقه أو إلى زعم التسلَّط عليه بمجرّد الارتهان كان منهيّا عنه وان كان يقصد النيابة عن الراهن في مجرد اجراء الصيغة فلا يزيد عن عقد الفضولي فلا يتعلق به نهى أصلا واما المالك فلما حجر على ماله برهنه وكان عقده لا يقع الا مستندا إلى ملكه لانحصار المالكية فيه ولا مضى لقصده النّيابة فهو منهى عنه لكونه تصرفا مط ومنافات الحجر الثّابت عليه فتخصّص العمومات بما ذكر ومجرد الملك لا يقضى بالصّحة إذ الظاهر بمقتضى التأمل الصّادق ان المراد بالملك المسوغ للبيع هو ملك الأصل مع التصرف فيه ولذلك لم يصّح البيع في مواضع وجد فيها سبب الملك وكان ناقصا للمنع من التصرف ويندفع بما ذكر أيضا الاستناد إلى الأدلة المشتركة بين بيع الرّاهن والفضولي لان الحجر الخاص دافع للحكم العام المستفاد من تلك الأدلة ونمنع دعوى الأولوية أيضا فان الحجر هو الفارق بين المقامين وامّا منع حرمة التصرّف لفقد الاجماع فح بما ذكر وبالجملة فالذي يظهر من تتبع الأدلة ان العقود ما لم تنته إلى المالك فيمكن وقوعها موقوفة على أجازته وامّا إذا انتهت إلى إذن المالك أو أجازته أو صدرت منه وكان نصرفه انّما يقع على وجه الأصالة فلا يقع على وجهين بل تكون فاسدة أو صحيحة ولازمة إذا كان وضع ذلك العقد على اللزوم وامّا التعليل المستفاد من الرّواية المروية في النكاح وهو قوله ع لم يعص اللَّه وانّما عصى سيّده الحديث فهو جار فيمن لم يكن مالكا كما ان العبد لا يملك أمر نفسه واما المالك المحجور عليه فعاص للَّه بالأصالة بتصرفه ولا يقال انه عصى المرتهن لعدم كونه مالكا وانما منع اللَّه من تفويت حقه بالتصرف وما ذكرناه جار في كل مالك متولي لأمر نفسه إذا حجر على ماله لعارض كالمفلس وغيره فيحكم بفساد الجميع وربّما يتجه الصّحة فيما إذا كان الغرض من الحجر رعاية مصلحة كالشفعة وقد تقدم الكلام فيه وبالجملة فالقول بتأثير الإجازة على نحو ما بنى عليه جماعة من المتأخرين ابطال للقواعد المعلومة من الشرع والأحكام المقررة فيه ضرورة فالقول بالبطلان هنا كما اختاره أساطين الفقهاء هو الأقوى وإن كانت المسألة في غاية الاشكال واللَّه العالم الثّاني في انه إذا فك الرّهانة قبل الإجازة والفسخ فهل يلزم العقد لزوال المانع أو يبطل لتعذر شرطه أو يوقف على إجازة المرتهن أيضا لسبق استحقاقه لذلك فتدوم وان زال حقه من الرهن والوجوه مترتبة قوة وضعفا وينبغي القطع ببطلان الثالث لان اختياره في الإجازة انما ثبت تبعا لتعلق حقه بالرهن فيرتفع بزوال متبوعه وأقوى الوجهين الآخرين هو الأول ولما ذكرنا من لزوم العقد من حين وقوعه من طرف الراهن وكان للمرتهن خيار في الفسخ إذا شاء وقد زال حقه بفكّ الرهن ولو قلنا بان من باع شيئا فضولا ثم انتقل إليه لزم العقد من حين النقل فيكون لازما هنا بطريق أولى ومن هنا تبين وجه قوة القول بالبطلان لامتناع صحة صدور عقدين منه متنافيين مع كونهما لازمين فتجويز أحدهما دليل المنع من الآخر السّبب السّادس تعلق حق النذر وشبهه البحث في ذلك من المهمّات فلا باس بان نبسط فيه الكلام ويكشف عن وجوه مسائله نقاب الابهام فنقول ان النذر وشبهه لا يخلو امّا أن يكون صيغته للَّه على أو علىّ عهد اللَّه

190

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست