( 1 ) لم نجده في مصابيحه حسب ما تفحصنا عنه في أكثر مظانه . ( 2 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 159 س 12 . ( 3 ) كالمهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 118 . ( 4 ) نقله في الروض عن حاشية الألفية راجع : روض الجنان ص 159 س 24 . ( 5 ) الأول يظهر مما نقله عن أبي العباس والمحقق الثاني والشهيد الثاني في روض الجنان ص 376 ويدل عليه قول المصنف في السطر التاسع والعشرين بعد النقل : ويستبعد جدا أن يقول . . . ( 6 ) والثاني لازم من حكم بطهارة الغسالة بعد الانفصال كما هو مقتضى القول الثالث . ( 7 ) والثالث لازم القول الرابع المنسوب إلى السيد والشيخ وابن إدريس في ص 374 . ( 8 ) والرابع لازم القول الثاني الذي حكاه الشارح عن جماعة في ص 371 .