( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 122 - 123 . ( 2 ) لم نعثر عليه في الخلاف حسب تتبعنا في مظانه . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ، المسألة الثانية ص 9 . ( 4 ) المقنع : ص 18 . تقدم في ص 372 الهامش ( رقم 8 و 9 ) إن ما في الوسيلة والمقنع هو الحكم بالنجاسة لا الطهارة كما نبه عليه بعد ذلك الشارح . ( 5 ) الوسيلة : كتاب الطهارة ص 72 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 90 . ( 7 ) المنتهى : كتاب الطهارة ج 1 ص 142 .