( 1 ) المقتصر : كتاب الطهارة ص 45 . ( 2 ) شرح الألفية ( رسائل المحقق الكركي ) : كتاب الطهارة ج 3 ص 229 - 230 . ( 3 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة ج 1 ص 310 . ( 4 ) شرح الألفية : ( رسائل المحقق الكركي ) ج 3 ص 230 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 244 . ( 6 ) ظاهر عبارة المصنف هنا وفي الإرشاد أجنبي عما نسبه إليه فإنه لم يزد على قوله هنا : والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة شيئا ولا في الإرشاد أيضا راجع الإرشاد كتاب الطهارة ج 1 ص 238 . ( 7 ) المعالم : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) . ( 8 ) لم نعثر على تقويته في مصابيح الظلام حسب ما تفحصنا عنه في أكثر مظانه إلا أنه يمكن الاستشهاد له بما ذكر في المصابيح ج 1 ص 473 فإنه قوى لزوم الغسل عن الملاقي والملاقى على نحو الإطلاق .