( 1 ) التعريف الذي في المهذب هكذا : هي استعمال الماء والصعيد على وجه يستباح به الصلاة ، أو تكون عبادة يختص بغيرها . وحكاه المحقق عن الراوندي في المسائل المصرية بحذف كلمة " نظافة " ، فالتعريفان يفترقان عما نقله عنهما في المتن . راجع المهذب : الطهارة ج 1 ص 19 ، والمسائل المصرية ( النهاية ونكتها ) ج 3 ص 6 . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) نقله عنه في غاية المراد : كتاب الطهارة ج 1 ص 25 . قال في الذريعة ج 6 ص 235 في ترجمة الحاوي بعد نقل عبارة عن الشيخ يوسف البحراني : ثم قال البحراني في كشكوله : وعندي نسخة الحاوي هذه ولكنها منسوبة إلى المولى ركن الدين محمد بن علي الجرجاني غلطا كما أن نسبتها إلى العلامة الحلي أيضا غلط ، لأن الشهيد في شرح الإرشاد نقل عن الحاوي للجرجاني تعريف الطهارة : " بما له صلاحية رفع الحدث واستباحة الصلاة " وذكر في الحاوي الموجود غير هذا التعريف ، فيظهر أنه ليس للجرجاني بل هو للشيخ حسين بن منصور الذي نسبه إليه الصيمري . نعم نقل ( قدس سره ) كتابا آخر مسمى به للجرجاني المذكور . ونقل أيضا كتابا آخر مسمى بالحاوي للشيخ رشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني ( المتوفى 588 ) ونقل كتابا آخر مسمى بالحاوي للشيخ أحمد بن حسن بن منصور المعاصر لكاشف الغطاء . ولكن الظاهر أن المراد من الحاوي في المتن هو الأول بقرينة ذكر التعريف المذكور فيه . ( 4 ) نقله عنه في غاية المراد : كتاب الطهارة ج 1 ص 23 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية : الطهارة ص 15 . ( 6 ) الدروس الشرعية : الطهارة ج 1 ص 86 . ( 7 ) غاية المراد : الطهارة ج 1 ص 24 . ( 8 ) الروضة البهية : الطهارة ج 1 ص 247 و 248 وما ذكره فيه اعتراضا على التعريف المذكور هو اختيار أن المراد منها ما هو أعم من المبيح للصلاة وهو خلاف اصطلاح الأكثرين ومنهم المصنف في غير هذا الكتاب ، أو ينتقض في طرده بالغسل المندوب والوضوء غير الرافع منه والتيمم بدلا منها إن قيل به ، وينتقض في طرده أيضا بأبعاض كل واحد من الثلاثة مطلقا ، فإنه استعمال للطهور مشروط بالنية مع أنه لا يسمى طهارة وبما لو نذر تطهير الثياب ونحوه من النجاسة ناويا فإن النذر منعقد لرجحانه .