( 1 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 566 ، وفيه قال : " أما الطهر فلا ولكنها توضأ في وقت الصلاة " وكيف كان فالمعنى متحد . . ( 2 ) نقله عنه في غاية المراد : الطهارة ج 1 ص 15 . ( 3 ) المبسوط : الطهارة في حقيقة الطهارة ج 1 ص 4 . ( 4 ) الإقتصاد : في العبادات ص 240 و 241 . ( 5 ) السرائر : الطهارة ج 1 ص 56 و 57 . ( 6 ) السرائر : الطهارة ج 1 ص 57 . ( 7 ) والقائل هو المحقق في المسائل المصرية ( المطبوعة مع النهاية ونكتها ) ج 3 ص 6 .