( 1 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 31 س 12 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 2 ) منهم السبزواري في كفاية الأحكام : كتاب الطهارة ص 7 - 8 والشيخ في الخلاف : ج 1 ص 221 . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في مبحث الغسل وواجباته ج 1 ص 113 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة والمستحبة ص 8 س 34 و ص 9 . ( 5 ) بل وذكره في كشف اللثام ج 1 ص 18 بقوله : ولو نوى رفع الجنابة لا غيرها قوى البطلان بناء على أن رافعها رافع لغيرها شرعا فلم ينو غسلا مشروعا ويحتمل ضعيفا الصحة وإلغاء لا غيرها ولو نوت رفع الحيض لا غيره فإن لم يجز غسل الحيض عن غسل الجنابة فالأمر ظاهر وتستبيح به ما يشترط بالطهارة من الحيض خاصة كالوطئ ، وإن أجزأ فكما قبله . انتهى موضع الحاجة . والعبارة كما ترى ظاهرة في بيان حكم الصورة الثالثة وببالي إن في بعض الأخبار الإشارة إليها أيضا . وفي المسالك : ج 1 ص 35 قال : الأصح تداخل أسباب الغسل واجزاء غسل واحد عنها مطلقا وهو كالتصريح بالاطلاق فيشمل محل الكلام أيضا . ( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة في بحث أحكام الجنابة ج 1 ص 123 . ( 7 ) ظاهر ما في كشف اللثام الفرق عما نقله عنه في الشرح ومحصله الرد على انحصار اجزاء غسل الحيض بالوجوب الذي حكاه بقوله قيل : بأنه يمكن القول بوجوبه مع الجنابة ويمكن عدم وجوبه على المجنب لما يشترط بالطهارة في الجنابة . وليس في عبارته كما ترى اختيار عدم الوجوب . فراجع كشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 18 .