( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 123 . ( 2 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ص 31 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة أسباب الغسل ج 1 ص 125 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 194 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 8 س 35 . ( 6 ) ما ذكر في الكفاية ص 7 هو قوله : فإن قصد الجنابة فالأشهر الأقوى أنه مجز عن غيره وهذا يفترق عن اصطلاح المشهور في الاجماع بكثير كما لا يخفى . ( 7 ) بحار الأنوار : كتاب الطهارة جوامع أحكام الأغسال ج 81 ص 29 . ( 8 ) الأمالي للصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 515 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 243 .