( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 245 - 246 . ( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ج 1 ص 13 س 6 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في بحث الأغسال المسنونة ج 2 ص 147 . ( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة في بحث أحكام الجنابة ج 1 ص 124 . ( 5 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في بحث أحكام الجنابة ص 56 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في مبحث الغسل وواجباته ج 1 ص 113 . ما ذكره في النهاية هو التفصيل بين اقتران غسل الحيض بالوضوء وعدم اقترانه به ، فحكم في الثاني بعدم الاجزاء عن الجنابة وفي الأول احتمل الاجزاء وعدمه وهو ما اختار من الاحتمالين شيئا . فراجع . ( 7 ) البيان : كتاب الطهارة في بحث أسباب الوضوء ص 5 . ( 8 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ج 1 ص 13 س 6 . استشكل فيه أولا بناء على عدم كفاية الغسل عن الوضوء ثم استشكل ثانيا بناء على كفايته عنه وذهب بالأخير إلى التوقف . ( 9 ) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 244 - 245 .