( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 162 ج 1 ص 201 . ( 2 ) الإيضاح : كتاب الطهارة حكم المشتبه ج 1 ص 24 . ( 3 ) البيان : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 48 . ( 4 ) الإيضاح : كتاب الطهارة حكم المشتبه ج 1 ص 24 . ( 5 ) الإيضاح : كتاب الطهارة حكم المشتبه ج 1 ص 24 . ( 7 ) البيان : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 48 . ( 6 ) التذكرة : كتاب الطهارة الماء المطلق مسألة 5 ج 1 ص 24 . ( 8 ) فوائد القواعد ص 18 س 14 ( مخطوط مكتبة المرعشي ( رحمه الله ) الرقم 4242 ) . ( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 377 . ( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 155 . ( 11 ) ما حكاه عن الإيضاح إنما هو بناء على نسخة وأما بناء على النسخة الأخرى فظاهره ترجيح الإلحاق بالمشتبه حيث قال - بناء على ما في تلك النسخة - : د ( الوجه الرابع ) إلحاقه بالمشتبه لصدق إحداهما لا بعينها وهو الأولى . راجع الإيضاح ج 1 ص 24 .