( 1 ) التحرير : كتاب الطهارة في الإناء المشتبه ج 1 ص 6 س 25 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناء المشتبه ج 1 ص 8 . ( 3 ) الذكرى : كتاب الصلاة في الماء المشتبه ص 12 س 21 . ( 4 ) لم نعثر في السرائر المطبوع على حكمه بالاشتباه وإنما الموجود فيه هو الحكم بالقرعة ثم الحكم بالطهارة ثم الحكم بالنجاسة فراجع السرائر : ج 1 ص 86 - 88 . ( 5 ) ظاهر العبارة المحكية عن جامع المقاصد في المقام سابقا وآنفا التخالف والتهافت ، فإن العبارة المحكية الأولى منه تفيد اختيار القول بالنجاسة وظاهر العبارة المحكية الثانية تفيد القول بالطهارة إلا أن مراد المحقق من العبارتين المذكورتين - بقرينة كلامه في جامع المقاصد - هو رد القولين من حيث الدليل ثم اختيار إلحاق المقام أي مورد تعارض البينتين بالمشتبه أي اختيار النجاسة حكما . راجع جامع المقاصد ج 1 ص 55 .