( 1 ) الذخيرة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 139 س 5 . ( 2 ) ما ذكره ( قدس سره ) من عدم وجدانه صحيح إن كان المراد هو عين العبارة المحكية بلفظها وأما إن كان المراد عدم وجوده من رأسه فغير صحيح لأن المحقق ( رحمه الله ) صرح في جامع المقاصد : ج 1 ص 154 بمضمون ما حكاه فإنه قال : ومثله ( شهادة العدلين ) إخبار المالك ، فإن المراد من المالك هو المالك ذو اليد خاصة لا مطلق المالك . ويمكن أن تكون نسخته خالية عن ذكر المسألة من رأسه . ( 3 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في المياه ص 38 . ( 4 ) كشف الالتباس ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) كتاب الطهارة في المياه ص 20 س 14 . ( 5 ) التذكرة : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 24 ولكن تتمة العبارة المحكية لم تكن فيها . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المشتبه ج 1 ص 253 . ( 7 ) التذكرة : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 24 ولكن تتمة العبارة المحكية لم تكن فيها . ( 8 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 56 . ( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المشتبه ج 1 ص 253 . ( 10 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 56 . ( 11 ) التذكرة : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 24 ولكن تتمة العبارة المحكية لم تكن فيها .