[ . . . ] نعم ، لو كان بقاء النجاسة مستلزما للهتك والإهانة يعكس الأمر ، فتجب الإزالة فورا . ثم إنه بناءا على تقديم الغسل ، أو التيمم ، هل يجوز إتيانه بداعي الإزالة و تطهير المسجد ، أم لابد من إتيانه بداعي غاية أخرى ؟ قد يقال : بالثاني ، لعدم توقف التطهير والإزالة على الغسل أو التيمم ، لا عقلا ولا شرعا حتى يؤتى بداعي ذلك . نعم ، يتوقف المكث في المسجد ، أو المرور فيه عليه شرعا ، وهذا كما ترى أجنبي عن توقف التطهير عليه . هذا ، ولكن الصحيح هو الأول ، إذ المفروض : أن التطهير والإزالة يتوقف على المكث أو المرور ، وهما متوقفان على الطهارة من الغسل أو التيمم ، فيتوقف التطهير عليها ، أيضا . وعليه ، فلا مانع من إتيان الغسل أو التيمم لأجل التطهير والإزالة . على أنه يجوز إتيانه بداعي المكث أو المرور - أيضا - لابداعي التطهير و الإزالة . القسم الثاني : وقوع المزاحمة بين حرمة المكث أو المرور ، وبين وجوب الإزالة مع عدم التمكن من الغسل فعلا ، إما لعدم وجود الماء ، أو لجهة أخرى ، فيدور الأمر إذا بين أن يمكث في المسجد جنبا ويزيل النجاسة عنه ، وبين أن لا يمكث ويترك