[ . . . ] وثانيا : لو سلم شمول دليل الفورية للمقام وتحقق المزاحمة ، فتقدم حرمة المكث أو المرور ولو لاحتمال كونها أهم من نفس وجوب الإزالة ، فضلا عن فوريته ، إلا إذا استلزم بقاء النجاسة الهتك والإهانة . ودليل الأهمية هو الكتاب والسنة . أما الكتاب : فهو قوله تعالى : * ( يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) * . [1] وأما السنة : فهي ما ورد عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قالا : " قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد ، أم لا ؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد ، إلا مجتازين ، إن الله تبارك وتعالى يقول : * ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) * " . [2] وما عن الفضل بن الحسن الطبرسي ( في مجمع البيان ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : * ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) * " أن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين " [3] ، فالمقام حينئذ يكون من باب توقف امتثال الواجب على ارتكاب الحرام الذي هو الأهم ، أو محتمل الأهمية من الواجب ، فيقدم الحرام على الواجب ، ونتيجته : عدم وجوب الإزالة على الجنب حتى يغتسل .
[1] سورة النساء ( 4 ) : الآية 43 . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 15 من أبواب الجنابة ، الحديث 10 ، ص 486 . [3] مجمع البيان : ج 3 ، ص 52 .