[ . . . ] الإزالة ، رجح المصنف ( قدس سره ) وجوب الإزالة ، ولعل وجهه هو : أن المقام مندرج تحت كبرى توقف الواجب على مقدمة محرمة ، ولا ريب : أنه يؤتى بالواجب لكونه هو الأهم أو محتمل الأهمية . نعم ، يحتمل وجوب التيمم حينئذ بدلا عن الغسل ، إلا أن يقال : بعدم مشروعيته هنا ، فتأمل جيدا . هذا ، ولكن يمكن أن يقال : بأهمية حرمة المكث ، أو احتمال أهميتها ، كما عن بعض الأعاظم ( قدس سره ) [1] ، فحينئذ لو قيل : بعدم مشروعية التيمم ، فلاوجه للحكم بجواز التطهير والإزالة ، فضلا عن الوجوب ، بل يحرم المكث ، فيترك ، فتترك الإزالة ، إلا إذا استلزم بقاء النجاسة الوهن والإهانة ، فتزال فورا . القسم الثالث : وقوع المزاحمة بين حرمة هتك المسجد ، وبين حرمة المكث فيه ، ولا ريب في تقديم حرمة الهتك حينئذ ، فيجب المكث فيه ، لأجل إزالة النجاسة لئلا تستلزم الهتك . والوجه فيه : أن المقام مندرج - أيضا - تحت كبرى توقف الواجب على مقدمة محرمة ، فلابد من إتيان الواجب لأهميته ، ونتيجته : أن الإزالة الرافعة لهتك الحرمة ، تقدم بتقديم حرمة الهتك على حرمة المكث .
[1] راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 74 ، وقد مر وجه ذلك في القسم الأول من أقسام المزاحمة .