responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 46


[ . . . ] أو يقطع ريحه ، فلا بأس ، وذلك ، لأن التراب يطهره ، به مضت السنة " . [1] إلى غير ذلك من الروايات .
وقد اعتمد بعض الأعاظم ( قدس سره ) على هذه الأخبار ، وادعى أن مقتضاها أمران :
أحدهما : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد .
ثانيهما : وجوب إزالتها عن ظاهر المساجد دون باطنها ، وإليك نص كلامه :
" فمقتضى تلك الأخبار أن المسجدية والنجاسة أمران متنافيان ، ولا يجتمعان ، فتجب إزالتها عنه كما يحرم تنجيسه ، ثم إنها إنما تقتضي وجوب إزالة النجاسة عن ظاهر المساجد فحسب . . . لعدم منافاة نجاسة الباطن مع المسجدية ، وإلا لم يكف طم الكنيف في جواز اتخاذه مسجدا ، لأن طمه إنما يقطع رائحته ، ويمنع عن سراية نجاسته ، لا أنه يطهره ، كما لعله ظاهر " . [2] هذا ، ولكن الحق : أن الأخبار لا تقتضي شيئا من الأمرين :
أما الأول : فلان المراد من المسجد في هذه الروايات ظاهرا هو المصلى و المكان المخصوص الذي اتخذ للصلاة ، لا المسجد المصطلح ، كما يظهر ذلك لمن نظر إلى صدر صحيحة الحلبي ، وتأمل فيه ، سيما في هذه الجملة : " أو يحولوه عن مكانه " و كلمة : " يتخذ " الواردة في سائر الروايات .



[1] الإستبصار : ج 1 ، الباب 272 ، في باب بئر الغائط يتخذ مسجد ، الحديث 4 ، ص 441 و 442 ، وفي وسائل الشيعة : ج 3 ، كتاب الصلاة ، الباب 11 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 5 ، ص 490 و 491 ، مع اختلاف يسير .
[2] التنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 2 ، ص 274 و 275 .

46

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست