responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 45


[ . . . ] ويشهد لما قلنا : ذيل الرواية الثانية وهي جملة : " قلت : فأطأ على الروث الرطب ، قال : لا بأس ، أنا والله ربما وطأت عليه ، ثم أصلي ولا أغسله " فإن قوله ( عليه السلام ) " ثم أصلي " يدل على أن المنع إنما هو من ناحية نجاسة البدن ، لامن ناحية دخول المسجد .
ومنها : روايات مستفيضة دالة على جواز اتخاذ الكنيف مسجدا بعد تنظيفه و طمه بالتراب .
كصحيحة الحلبي ، " أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن مسجد يكون في الدار ، فيبدو لأهله أن يتوسعوا ، بطائفة منه أو يحولوه عن مكانه ، فقال : لا بأس بذلك ، قال : قلت :
فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجدا ؟ فقال : نعم ، إذا القي عليه من التراب ما يواريه ، فإن ذلك ينظفه ويطهره " . [1] وكرواية علي بن جعفر عن أخيه ، موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : " سألته عن بيت كان حشا زمانا ، هل يصلح أن يجعل مسجدا ؟ قال : إذا نظف فأصلح ، فلا بأس " . [2] وكرواية مسعدة بن صدقة الربعي ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : " سئل ، أيصلح مكان الحش أن يتخذ مسجدا ؟ فقال : إذا ألقى عليه من التراب ما يواري ذلك ،



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ، كتاب الصلاة ، الباب 10 و 11 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 1 ، ص 488 و 490 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ، كتاب الصلاة ، الباب 11 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 7 ، ص 491 .

45

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست