[ . . . ] ومنها : ( أي من الروايات التي استدل بها على وجوب الإزالة ) موثقة الحلبي ، قال : " نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أين نزلتم ؟ فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا ، أو قلنا له : إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : لا بأس ، إن الأرض تطهر بعضها بعضا ، قلت : والسرقين الرطب أطأ عليه ، فقال : لا يضرك مثله " . [1] ومنها : ما ورد عنه - أيضا - بطريق آخر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس ، إن الأرض تطهر بعضها بعضا ، قلت : فأطأ على الروث الرطب ، قال : لا بأس أنا والله ربما وطأت عليه ، ثم أصلي ولا أغسله " . [2] تقريب الاستدلال بهما : هو أن مقتضى تعليل نفي البأس بتطهير الأرض بعضها بعضا ، كون تنجس الرجل بوضعها على الزقاق القذر مانعا عن الدخول في المسجد ، لئلا يتنجس بملاقاتها . وفيه : أنهما لو تمت دلالتهما لدلتا على حرمة تنجيس المسجد ، لاعلى وجوب إزالة النجاسة عنه ، إلا من جهة الملازمة العرفية ، لكن الدلالة غير تامة ، لظهورهما في مانعية نجاسة الرجل عن الصلاة ، لافي حرمة تنجيس المسجد .
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 32 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ، ص 1047 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 32 من أبواب النجاسات ، الحديث 9 ، ص 1048 .