[ . . . ] وانقدح - أيضا - منع ما أفاده شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) ، حيث قال بعد حكاية القول بالإلحاق عن العلامة والشهيدين ( قدس سرهم ) ما هذا لفظه : " وقد يعلل ذلك بوجهين : الأول : تنقيح المناط القطعي وأنه هي المشقة ، والثاني : اشتراك الرجال والنساء في التكاليف ، فلو سلم إهمال دليل العفو وعدم شموله للمربي ، لثبت العموم و كون المربي كالمربية في الحكم ، بأدلة الاشتراك . ثم قال ( قدس سره ) : وفي كلا الوجهين نظر ، لعدم إحراز المناط القطعي ، وعدم ثبوت الاشتراك ، فرب حكم يختص بالنساء وبالعكس " . [1] ثم إنه بقي من موارد خصوصيات العفو ، المورد السابع والثامن ولم يشر إليهما المصنف ( قدس سره ) . فنقول : أما المورد السابع ، فهو أن العفو ، هل يختص بما إذا كان للمربي أو المربية مولود واحد ، أو يعم المولود المتعدد ، أيضا ؟ ذهب الشهيد الأول ( قدس سره ) [2] إلى الثاني وهو الصحيح ، والدليل عليه ، هو اشتراكهما في العلة وهي المشقة ، بل هي في المتعدد أكثر ، فالعفو ثابت فيه بالأولوية القطعية . على أن كلمة : " مولود " في صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة ، يراد به الجنس الشامل للمتعدد - أيضا - فإذا لا مجال لما عن صاحب الحدائق ( قدس سره ) من المناقشة في شمول العفو للمتعدد ، بأن التعدد - لكونه مقتضيا لكثرة النجاسة - يمكن أن يكون
[1] تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم . [2] ذكرى الشيعة ، ص 17 ، حيث قال : " والأولى . . . دخول المربي والمتعدد " .