responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 364


[ . . . ] نعم ، ورد النص في مورد المرأة سؤالا وجوابا ، ولكن أنت ترى أن المورد لا يوجب اختصاص النص بالعفو عن ثوب المرأة المربية ، بل المرأة إنما ذكرت لأجل إيكال التربية وتصدي شؤون الطفل إليها غالبا .
وبالجملة : لافرق بين المربي والمربية في الحكم بالعفو ، إذ كل منهما مشترك في وجه الحكم ، وهي المشقة ، كما لافرق - أيضا - في الحكم المذكور بين ما إذا كان الطفل مذكرا أو مؤنثا على ما ذكرنا آنفا .
ومن هنا انقدح منع ما عن بعض الأعاظم ( قدس سره ) من : " أنه لاقطع بالعلة وإن كانت المشقة حكمة ، بل غايته الظن بذلك ، مع أن مورد النص سؤالا وجوابا ، إنما هي المربية ، ودعوى اشتراك المكلفين في الأحكام الشرعية ، فلافرق بين الرجل والمرأة ، مندفعة بأن ذلك إنما يتم فيما إذا لم نحتمل الفرق لخصوصية في المرأة أو الرجل ، وأما معه ، فلاقطع بالاشتراك ، كيف ! وقد افترقا في جملة من الأحكام في الصلاة والحج و غيرهما ، فلا يمكن دعوى الاشتراك في المقام مع احتمال الفرق بينهما " [1] إذ لم يدع أحد اشتراك المرأة والرجل في أحكام الواجبات من الصلاة والحج والصيام ، وفي جميع موارد الحلال والحرام ، بل الدعوى هنا اشتراكهما في العفو ، لوضوح أن مداره هو التربية وكونه لأجل التسهيل والإرفاق ، وليس المورد ، كبعض موارد الأحكام الذي اختفى علينا الملاك والعلة فيها ، كالسعي بين الصفا والمروة ، ورمي الجمرة ، و الصلاة خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) والجهر والإخفات في الصلوات الخمس اليومية ونحوها .



[1] دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 361 .

364

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست