[ . . . ] موجبا لاختصاص العفو بالقليل الضعيف دون الكثير القوي ، فلاوجه لإلحاق المولود المتعدد بالواحد . [1] أما المورد الثامن : فهو أن العفو ، هل يختص بالبول ، أو يعم سائر النجاسات من الدم والغائط وغيرهما ؟ وجهان ، بل قولان : ذهب المحقق ( قدس سره ) [2] والشهيد الأول ( قدس سره ) [3] وغيرهما [4] ، إلى الثاني ، وهذا هو الأقوى ، لما عرفت آنفا : من أن الحكم بالعفو إنما هو لأجل المشقة ، فهو مبتن على أساس الإرفاق والتسهيل . ومن المعلوم : أنه لافرق بين النجاسات في تلك العلة ، فيعم العفو غير البول ، أيضا . نعم ، وقع السؤال في الصحيحة المتقدمة عن خصوص البول ، ولكن هذا لا يوجب اختصاص العفو به دون غيره من الدم والغائط ونحوهما ، بل ذكره إنما هو لأجل غلبة الإبتلاء به . ومما ذكرنا ظهر ، أن ما قال به بعض الأعاظم ( قدس سره ) [5] : من أن الظاهر هو
[1] راجع ، الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 347 . [2] و [3] و [4] راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 233 . ( 3 ) و ( 3 ) و ( 4 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 233 . ( 4 ) و ( 3 ) و ( 4 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 233 . [5] راجع ، دروس في الفقه الشيعة : ج 4 ، ص 363 .