responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 358


[ . . . ] حجر المرأة ، سواء كانت امه أم لا .
الثاني : في أن المولود ، هل يختص بالذكر أو يعم الأنثى - أيضا - وجهان ، بل قولان :
ذهب جمع من الأصحاب إلى الأول ، كما هو ظاهر المحقق ( قدس سره ) [1] ، بل عن المحقق الثاني ( قدس سره ) نسبة هذا القول إلى فهم الأصحاب [2] وهو مختار بعض الأعاظم ( قدس سره ) [3] ، وذهب إلى الثاني جمع من الأساطين ، منهم : الشهيد الأول ( قدس سره ) [4] والشهيد الثاني ( قدس سره ) [5] والمحقق الثاني ( قدس سره ) [6] بل عن صاحب المدارك ( قدس سره ) [7] ينبغي القطع به ، واختاره شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) [8] وهو الصحيح ، لما أشير إليه آنفا من ملاك العفو .



[1] راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 234 .
[2] جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 18 ، حيث قال : " مورد الرواية عن الصادق ( عليه السلام ) " مولود " و المتبادر منه الصبي هكذا فهم الأصحاب " .
[3] راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 355 .
[4] ذكرى الشيعة ، ص 17 ، حيث قال : " والأولى دخول الصبية ، للمشقة ولأن السؤال عن مولود " .
[5] مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 18 ، حيث قال : " لافرق هنا بين الصبي والصبية ، لأن مورد الرواية " المولود " وهو شامل لهما " .
[6] جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 18 ، حيث قال : " ولا يبعد أن يقال : بشمول الحكم الصبية لصدق المولود عليها " .
[7] مدارك الأحكام : ج 2 ، ص 355 ، حيث قال : " ثم إن قلنا : بالعفو ، فينبغي القطع بعدم الفرق بين الصبي والصبية " .
[8] تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .

358

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست