[ . . . ] وأما لفظ : " المولود " في الخبر المتقدم ، فليس قبال لفظ : " المولودة " بل المراد منه الجنس الشامل للذكر والأنثى . الثالث : في وجوب غسل الثوب كل يوم مرة ، وهذا لاكلام فيه ، وعليه الفتوى ، لأنه مقتضى صريح قوله ( عليه السلام ) : " تغسل القميص في اليوم مرة " في رواية أبي حفص المتقدمة . نعم ، لما كان وجوب الغسل شرطيا مقدميا ، وجب تقديمه على بعض صلواتها اليومية حتى يتصف بالشرطية والمقدمية ، كما لا يخفى . والتخيير بين ساعات اليوم ، كما في المتن ، مستند إلى إطلاق قوله ( عليه السلام ) : " في اليوم مرة " حيث إنه لم يقيد الغسل بكونه أول النهار ، أو آخره ، ولا ريب : أن مقتضى هذا التخيير هو عدم وجوب قضاء الصلاة لو لم تغسل اليوم أصلا ، إلا لصلاة العشاء ، إذ لما تركت الغسل والتطهير لسائر الصلوات من صلاة الصبح إلى المغرب ، يتعين اشتراط الغسل والتطهير لتلك الصلاة ، كما أن الأمر كذلك في جميع موارد الوجوب التخييري ، حيث يتعين أحد الأفراد مع تعذر الآخرين . وعليه : فما عن المصنف ( قدس سره ) من بطلان جميع صلوات اليوم في الفرض ، مبني ، إما على القول بوجوب الغسل في أول الوقت كي يكون شرطا متقدما للصلوات كلها ، أو على القول بوجوبه في آخر الوقت كي يكون شرطا متأخرا لبعض ، ومتقدما لبعض آخر ، أو شرطا متأخرا للجميع .