[ . . . ] وأما الجهة الثانية ( خصوصيات العفو ) : فالكلام فيها يقع في موارد أشير إلى بعضها في المتن . الأول : في أن العفو ، هل يختص بالام المربية أم لا ؟ ذهب بعض الأعاظم ( قدس سره ) [1] اختصاصه بالام ، ولكن الحق هو عدم الإختصاص . نعم ، ظاهر قوله ( عليه السلام ) : " ولها مولود " في خبر أبي حفص المتقدم وإن كان هو الإختصاص ، لكن العرف لا يلاحظ خصوصية كونها اما ، بل يلغيها ، إذ الملاك في العفو هو تربية الطفل والتصدي لشؤونه ، كما هو المستفاد من كلمات الأصحاب ، حيث عبروا عن مورد العفو ، تارة ب " ثوب المربية للصبي " [2] واخرى ب " ثوب المربية للطفل أو المولود " . [3] ولعله لأجل الملاك المذكور جزم صاحب الجواهر ( قدس سره ) بعدم الفرق بين الام وغيرها . [4] وبالجملة : لا دليل على القول باختصاص العفو بالام ، بل الذي يساعده العرف والاعتبار هو دوران العفو مدار تربية المولود والتصدي لشؤونه وكونه في
[1] راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 354 . [2] راجع ، مدارك الأحكام : ج 2 ، ص 355 ، ومجمع الفائدة والبرهان ، متنا وشرحا : ج 1 ، ص 333 و 339 ، والحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 345 . [3] راجع ، كتاب الطهارة للإمام الراحل ( قدس سره ) : ج 3 ، ص 583 . [4] راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 238 و 239 .