[ . . . ] العلم بإصابة أجزاء العذرة للثوب والرأس ، بل مجرد احتمالها ، فيكون الأمر بالنفض للتنزه والتنظف ، ولا يستفاد منه الوجوب الشرطي ، والمنع من حمل العين النجسة في الصلاة ، وإلا فالنفض لا يوجب العلم بزوال العذرة ، بل مقتضى الاستصحاب هو الحكم ببقاءها ، فيجب الغسل . [1] وفيه : أن مقتضى الصحيحة عكس ما أدعاه ( قدس سره ) ، وذلك ، لأن في قول السائل : " فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة ، فيصيب ثوبه ورأسه " ظهورا تاما في العلم بالإصابة ، لا الإحتمال . وعليه : فلاوجه لحمل النفض الظاهر في الوجوب على التنزه والتنظف . وأما قوله ( قدس سره ) : " أن النفض لا يوجب العلم بزوال العذرة " فضعفه ظاهر ، إذ هو وإن لم يوجب العلم واليقين المنطقي ، إلا أنه يوجب العلم العادي والاطمينان بزوال العذرة وخلو الثوب منها ، وهذا المقدار من العلم كاف للمنع من جريان استصحاب بقاء العذرة . والحق في الجواب عن الاستدلال المذكور ، هو ما أشار إليه جمع من الأساطين [2] من أن الصحيحة أجنبية عن المقام ، إذ المفروض فيها ، هو المنع من
[1] تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم . [2] كالسيد الحكيم ( قدس سره ) ، في مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 585 ، والإمام الراحل ( قدس سره ) ، في كتاب الطهارة : ج 3 ، ص 395 ، وبعض الأعاظم ( قدس سره ) في دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 342 ، و شيخنا الأستاذ الآملي في تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .