responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 339


[ . . . ] بتقريب : أن الإمام ( عليه السلام ) نفى البأس عن الصلاة في مثل النعال والخفاف مما لا تتم فيه الصلاة ، مع تركه ( عليه السلام ) الاستفصال بين ما إذا كانتا نجستين بالعرض ، وما إذا كانتا نجستين بالذات ، ولا ريب : أن مقتضاه عموم العفو بالإضافة إلى ما لا تتم فيه الصلاة حتى في فرض كونه نجسا بالذات .
على أنه يمكن أن يقال : إن السؤال في الموثقة ناظر إلى صورة ما إذا صنع ما لا تتم فيه الصلاة من أجزاء الميتة ، وذلك ، لأن المراد من كلمة : " المصلين " في قول السائل : " إذا لم تكن من أرض المصلين " هم المسلمون ، فكانه سأل عن الصلاة فيما إذا كان من أرض الكفر ، ومن المعلوم : أن ما يجلب من بلاد الكفر محكوم بعدم التذكية ، فيكون ميتة ، فقوله ( عليه السلام ) : " لا بأس بهما " أيضا ، محمول على هذه الصورة ، كما لا يخفى ، فالموثقة إذا تدل على جواز الصلاة في الميتة إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة ، بالخصوص ، لا بالعموم .
وعليه : تقع المعارضة بين هاتين الروايتين ، وبين الروايات المانعة المتقدمة ، و لابد من العلاج بينهما ، فقد ذكر للجمع بينهما وجوه [1] ضعيفة لا يمكن الإعتماد عليها .
والظاهر استقرار المعارضة ، فالمرجع بعد التساقط ، عموم المنع من الصلاة في النجس ، أو إطلاقه الشامل لما لا تتم فيه الصلاة - أيضا - وقضية ذلك ، هو المنع من الصلاة في الميتة ولو كان مما لا تتم فيه . هذا كله بالنسبة إلى المصنوع من أجزاء الميتة .



[1] راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 325 و 326 .

339

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست