[ . . . ] صدور الرواية من المعصوم ( عليه السلام ) فلا تكون بمرسلة . نعم ، هنا روايتان قد يقال : بدلالتهما على العفو عما لا تتم فيه الصلاة ولو كان نجسا بالذات . إحديهما : رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه " . [1] وجه الدلالة هو أن لفظ : " الخف " مطلق ، يشمل ما إذا كان من الميتة ، بل يمكن دعوى : أن الإمام ( عليه السلام ) كان في مقام إلغاء الخصوصية ، وأن ما لا تتم فيه الصلاة لا بأس به مطلقا ، سواء كان نجسا بالذات ، أو بالعرض ، أو كان من قبيل الإبريسم - كما هو مقتضي قوله ( عليه السلام ) : " مثل التكة الإبريسم " فكانه ( عليه السلام ) قال : كل ما يكون مانعا من جهة النجاسة الذاتية أو العرضية ، أو من جهة أخرى ، ككونه من الإبريسم ، أو مما لا يؤكل لحمه ، فهو إذا كان بقدر ما لا تتم فيه الصلاة ، لا يكون بمانع . ثانيتهما : موثقة إسماعيل بن الفضل ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين ، فقال : أما النعال والخفاف ، فلا بأس بهما " . [2]
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ، كتاب الصلاة ، الباب 14 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 ، ص 273 . [2] وسائل الشيعة : ج 3 ، كتاب الصلاة ، الباب 38 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 ، ص 310 .