responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 337


[ . . . ] لم يعلم أنه صنع من الميتة ، ولا ريب ، أن مقتضى هذا الحكم هو نفي الجواز في فرض العلم ، كما هو مفروض الكلام .
وكموثقة سماعة بن مهران : " أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت ، فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة " . [1] وكرواية علي بن أبي حمزة : " أن رجلا سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده ، عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه ؟ قال : نعم ، فقال الرجل : إن فيه الكيمخت ، قال : وما الكيمخت ؟ قال : جلود دواب ، منه ما يكون ذكيا ، ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنه ميتة ، فلا تصل فيه " . [2] تقريب دلالتهما على المدعى ، واضح .
وأما الروايات العامة ، فكصحيحة ابن أبي عمير ، عن غير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الميتة ، قال : " لاتصل في شئ منه ، ولا في شسع " . [3] فإنها تدل على المنع من الصلاة في جزء من أجزاء الميتة مطلقا ، ولو كان من قبيل شسع النعل ، فلا إشكال فيها من جهة الدلالة ، كما لا إشكال فيها من جهة السند ، أيضا ، وذلك ، لأن نقل ابن أبي عمير من غير واحد من الأصحاب ، يقتضي



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 12 ، ص 1073 و 1074 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ، ص 1072 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ، كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 ، ص 249 .

337

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست