[ . . . ] ولنعم ما أفاده الإمام الراحل ( قدس سره ) حيث قال : " لكن الإنصاف عدم ورود الإشكال بشئ ، مع استفاضة الروايات وعمل الأصحاب بها قديما وحديثا ، لا في الأسناد ، ولا في دلالة الموثقة . . . والتشكيك فيه وسوسة ، ولهذا لم يعهد من أحد الإشكال فيها من هذه الجهة " . [1] أما الثاني : ( ما إذا كان نجسا بالذات ) . فنقول : أما المصنوع من أجزاء الميتة ، فالحق فيه عدم العفو ، ووجهه ظهور الروايات الواردة في المقام ، بل صراحتها في النجاسة العرضية ، والتعدي عنها إلى النجاسة الذاتية ، لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه ، كما هو مقتضى الروايات الخاصة والعامة الدالة على المنع من الصلاة فيما لا تتم فيه إذا كان من الميتة . أما الخاصة ، فكصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف ، لا يدري أذكي هو أم لا ؟ ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري ؟ أيصلي فيه ؟ قال : نعم ، أنا أشتري الخف من السوق و يصنع لي وأصلي فيه ، وليس عليكم المسألة " . [2] تقريب الدلالة : هو أن الإمام ( عليه السلام ) حكم بجواز الصلاة في مثل الخف إذا
[1] كتاب الطهارة : ج 3 ، ص 402 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 ، ص 1072 .