responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 335


[ . . . ] وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك " . [1] ومنها : مرسل حماد بن عثمان ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة ، فلا بأس " . [2] ومنها : مرسل إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن حدثهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده ، يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب " . [3] هذه الروايات - كما ترى - ظاهرة بل صريحة في الدلالة على عفو ما لا تتم فيه الصلاة إذا كان نجسا بالعرض ، فلاينبغي الإشكال عليها ، لا من ناحية الدلالة - في بعضها كموثقة زرارة المتقدمة - بأنها مجملة ، لا يعلم المراد من قوله ( عليه السلام ) : " يكون عليه الشئ " أو بأن المراد منه حمل القذر أو حمل مانع آخر ، لا القذارة في الأشياء المذكورة ، ولا من ناحية السند - في بعضها الاخر - لانجبارها بعمل الأصحاب بها قديما وحديثا .



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، ص 1046 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 1045 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ، ص 1046 .

335

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست