[ . . . ] والعلامة ( قدس سره ) في ظاهر قوله . [1] على أنه تدل عليه عدة من النصوص : منها : موثقة زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده ، فلا بأس بأن يكون عليه الشئ ، مثل القلنسوة والتكة والجورب " . [2] بتقريب : أن الظاهر من كلمة : " الشئ " هو النجس ، فمقتضى نفي البأس عنه هو العفو عما لا تتم فيه الصلاة إذا كان نجسا بالعرض ، كما أن مقتضى كلمة : " كل " في قوله ( عليه السلام ) : " كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة " هو أن هذا الحكم يعم جميع ما يكون من قبيل ما لا تتم فيه الصلاة ، بلا اختصاص بالأشياء المذكورة ، وإنما هي من باب المثال . ومنها : روايته ، قال : " قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إن قلنسوتي وقعت في بول ، فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت ، فقال : لا بأس " . [3] هذه الرواية صريحة في الدلالة على المطلوب ، كما لا يخفى . ومنها : مرسل عبد الله بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس أن يصلى فيه
[1] تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 96 ، حيث قال : " كل ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة . . . تجوز الصلاة فيه وإن كان نجسا ، ذهب إليه علماءنا " . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1045 . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 ، ص 1046 .