responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 306


[ . . . ] تذنيب : ذهب المحقق الثاني ( قدس سره ) [1] والشهيد الثاني ( قدس سره ) [2] إلى أنه لافرق في العفو عن الدم المتفرق ، بين الثوب الواحد والمتعدد ، إذ المراد من الثوب في الروايات هو الجنس ، فيعم المتعدد - أيضا - كما لافرق فيه ، بين أن يكون في البدن أو الثوب أو يكون فيهما معا ، فيضم ما في البدن إلى ما في الثوب ، فيقدران معا ، وهذا هو الصحيح ، إذ أشرنا سابقا إلى أن موضوع العفو وعدمه ، هو الدم النجس بما هو دم نجس مطلقا ، كان في بدن المصلي ، أو في لباسه ، في موضع واحد مجتمعا ، أو في مواضع متعددة متفرقا ، كان اللباس واحدا أو متعددا ، صدق عليه الثوب ، أو لا ، كقطعة كرباس أو جلد تلبس بها المصلي وتستر بها .
وعدم ذكر البدن في الروايات ، إنما هو لأجل أنه مستور بالثوب لا يصيبه الدم غالبا ، كما أن ذكر الثوب فيها إنما هو لأجل لبس الإنسان ما يصدق عليه هذا العنوان ، أو لأجل تعارف لبسه في تلك البلاد والأزمنة ، وإلا فلا موضوعية لهذا العنوان ، فضلا عن وحدته ، بل حكم العفو وعدمه جار - أيضا - لو لبس قطعة كرباس ، أو جلد وصلى فيها .



[1] جامع المقاصد : ج 1 ، ص 17 " قوله : والأقرب في المتفرق الإزالة . . . ولافرق بين الثوب الواحد والثياب المتعددة في الحكم بوجوب الإزالة " ، الطبعة القديمة .
[2] مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 18 ، حيث قال : " ولافرق في ذلك بين المتفرق على الثوب الواحد أو الثياب أو على البدن أو على الجميع " ، الطبعة القديمة .

306

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست