responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 305


[ . . . ] هذا كله بالنسبة إلى القولين الأولين .
وأما التفصيل بين المتفاحش وبين غيره ، فقد أشرنا أنه لا مستند له ، على أنه لم يبين من قبل القائلين به ، مقدار التفاحش .
ولنعم ما أفاده شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) حيث قال : " وأما التفصيل فلم يعرف له مستند ، كما اعترف به غير واحد ، إلا المرسل المحكي عن دعائم الإسلام عن الصادقين ( عليهما السلام ) أنهما قالا : " في الدم يصيب الثوب ، يغسل ، كما تغسل النجاسات " و رخصا ( عليهما السلام ) في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث و أشباهه ، قالا ( عليهما السلام ) : " فإذا تفاحش غسل " [1] ولكنه ضعيف أعرض عنه المشهور و تركوا العمل به ، مع كونه موافقا للعامة ، على أن المراد من التفاحش ، كما أفاده المحقق ( قدس سره ) [2] مجمل ، قدره بعض بالشبر ، وآخرون بما يفحش في القلب ، وقدره أبو حنيفة بربع الثوب ، وعليه ، فالمرجع في التفاحش هو العرف والعادة ، لو علق الحكم عليه في خبر معتبر " . [3]



[1] مستدرك الوسائل : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 15 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 565 و 566 .
[2] المعتبر : ص 119 .
[3] تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .

305

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست