[ . . . ] هذا كله بالنسبة إلى القولين الأولين . وأما التفصيل بين المتفاحش وبين غيره ، فقد أشرنا أنه لا مستند له ، على أنه لم يبين من قبل القائلين به ، مقدار التفاحش . ولنعم ما أفاده شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) حيث قال : " وأما التفصيل فلم يعرف له مستند ، كما اعترف به غير واحد ، إلا المرسل المحكي عن دعائم الإسلام عن الصادقين ( عليهما السلام ) أنهما قالا : " في الدم يصيب الثوب ، يغسل ، كما تغسل النجاسات " و رخصا ( عليهما السلام ) في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث و أشباهه ، قالا ( عليهما السلام ) : " فإذا تفاحش غسل " [1] ولكنه ضعيف أعرض عنه المشهور و تركوا العمل به ، مع كونه موافقا للعامة ، على أن المراد من التفاحش ، كما أفاده المحقق ( قدس سره ) [2] مجمل ، قدره بعض بالشبر ، وآخرون بما يفحش في القلب ، وقدره أبو حنيفة بربع الثوب ، وعليه ، فالمرجع في التفاحش هو العرف والعادة ، لو علق الحكم عليه في خبر معتبر " . [3]
[1] مستدرك الوسائل : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 15 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 565 و 566 . [2] المعتبر : ص 119 . [3] تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .