responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 307


[ . . . ] وبالجملة : مقتضى إطلاق روايات العفو ، هو العفو عن الدم الأقل من الدرهم وعدم العفو عن الدم المساوي له ، أو الأزيد منه مطلقا ، مجتمعا كان أو متفرقا ، وفي فرض التفرق ، كان في الثوب والبدن ، أو في البدن فقط ، وفي الثوب ، كان في ثوب واحد ، أو متعدد ، بل في قطعة ملبوسة من كرباس ونحوه ، أو قطعات منه .
وعليه : فما عن بعض الأعاظم ( قدس سره ) من : " ظهور الروايات في أن مورد السؤال والجواب فيها هو الثوب الواحد ، لا الثياب المتعددة ، ولا الجنس الشامل لها ، فتدل الروايات على العفو عن كل ثوب كان الدم فيه أقل من الدرهم " [1] ، ممنوع .
مضافا إلى أن في قوله ( قدس سره ) : " فتدل الروايات على العفو . . . " ما لا يخفى من الخلل ، إذ موضوع العفو وعدمه هو الدم ، ونجاسة الثوب أو البدن به ، لا الثوب .
ويؤيده وقوع كلمة : " الدم " في المتون الفقهية ، حيث قالوا : " مما يعفى عنه في الصلاة ، الدم الأقل من الدرهم " .



[1] دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 293 .

307

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست