[ . . . ] وبالجملة : مقتضى إطلاق روايات العفو ، هو العفو عن الدم الأقل من الدرهم وعدم العفو عن الدم المساوي له ، أو الأزيد منه مطلقا ، مجتمعا كان أو متفرقا ، وفي فرض التفرق ، كان في الثوب والبدن ، أو في البدن فقط ، وفي الثوب ، كان في ثوب واحد ، أو متعدد ، بل في قطعة ملبوسة من كرباس ونحوه ، أو قطعات منه . وعليه : فما عن بعض الأعاظم ( قدس سره ) من : " ظهور الروايات في أن مورد السؤال والجواب فيها هو الثوب الواحد ، لا الثياب المتعددة ، ولا الجنس الشامل لها ، فتدل الروايات على العفو عن كل ثوب كان الدم فيه أقل من الدرهم " [1] ، ممنوع . مضافا إلى أن في قوله ( قدس سره ) : " فتدل الروايات على العفو . . . " ما لا يخفى من الخلل ، إذ موضوع العفو وعدمه هو الدم ، ونجاسة الثوب أو البدن به ، لا الثوب . ويؤيده وقوع كلمة : " الدم " في المتون الفقهية ، حيث قالوا : " مما يعفى عنه في الصلاة ، الدم الأقل من الدرهم " .