responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 304


[ . . . ] وأما بناءا على الثلاثة الأخيرة ، يكون الاستثناء منقطعا ، إذ المراد من المستثنى حينئذ هو المجتمع الفعلي ، ومن المستثنى منه هو المتفرق الفعلي .
ومن المعلوم : أنه لا يستثنى اجتماع الدم بمقدار الدرهم فعليا ، عن صورة تفرقه كذلك ، إلا بنحو الانقطاع .
ومنها : مرسلة جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) و أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما قالا : " لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك ، فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " . [1] هذه المرسلة - أيضا - تتضمن الإحتمالات الأربعة المتقدمة ، والذي يوافق ظاهرها ، هو الإحتمال الأول ، على ما عرفت في الصحيحة المتقدمة ، فلا إشكال في دلالتها ، إنما الإشكال في سندها ، للارسال .
فتحصل : أن مقتضى ظاهر الروايات الواردة في المقام ، هو تعين القول المشهور ، وهو عدم العفو عن الدم بمقدار الدرهم ولو في فرض الإجتماع ، مضافا إلى أنه يمكن أن يستدل على هذا القول ، بأن مانعية الدم ووجوب إزالته مترتبة على طبيعة الدم وذاته ، بلا دخل للاجتماع ، وبلا قدح في الافتراق ، إذ هما من حالات الدم .



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ، ص 1026 .

304

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست