responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 303


[ . . . ] أراد ( عليه السلام ) من كلمة : " مجتمعا " في مقام الجواب ، الإجتماع التقديري ، ومعناه : أنه لو اجتمع ذلك الدم المتفرق الموجود في الثوب وكان بقدر الدرهم ، يمنع عن الصلاة ، و هذا يناسب القول الأول .
ثانيها : أن اسم " يكون " هو قوله ( عليه السلام ) : " مقدار الدرهم " وخبره قوله ( عليه السلام ) :
" مجتمعا " فيصير المعنى حينئذ : هو العفو عن مقدار الدرهم المتفرق ، وعدم العفو عن مقداره المجتمع ، وهذا يدل على اعتبار الإجتماع الفعلي في المانعية ، كما هو واضح .
ثالثها : أن اسم " يكون " هو الضمير الراجع إلى الدم ، وخبره قوله ( عليه السلام ) :
" مقدار الدرهم " وكذا قوله ( عليه السلام ) : " مجتمعا " هذا - أيضا - يدل على اعتبار الإجتماع الفعلي في المانعية .
رابعها : أن قوله ( عليه السلام ) : " مجتمعا " يكون حالا لخبر " يكون " وهو قوله ( عليه السلام ) :
" مقدار الدرهم " عكس الإحتمال الأول ، هذا - أيضا - يقتضي دلالة الرواية على اعتبار الإجتماع الفعلي ، فهذه الإحتمالات الثلاثة تناسب القول الثاني .
هذه هي الإحتمالات الأربعة في الصحيحة ، ولا ريب : أن الإحتمال الأول هو الموافق لظاهرها دون الثلاثة الأخيرة ، إذ بناءا على الأول يكون الاستثناء متصلا ، بتقريب : أن المراد من المستثنى هو المجتمع التقديري حسب الفرض ، ومن المستثنى منه هو المتفرق الفعلي .
ومن الواضح : أن استثناء اجتماع الدم بمقدار الدرهم تقديرا ، عن صورة تفرقه فعليا ، يعد استثناءا متصلا ، لعدم التنافي بينهما .

303

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست