[ . . . ] أراد ( عليه السلام ) من كلمة : " مجتمعا " في مقام الجواب ، الإجتماع التقديري ، ومعناه : أنه لو اجتمع ذلك الدم المتفرق الموجود في الثوب وكان بقدر الدرهم ، يمنع عن الصلاة ، و هذا يناسب القول الأول . ثانيها : أن اسم " يكون " هو قوله ( عليه السلام ) : " مقدار الدرهم " وخبره قوله ( عليه السلام ) : " مجتمعا " فيصير المعنى حينئذ : هو العفو عن مقدار الدرهم المتفرق ، وعدم العفو عن مقداره المجتمع ، وهذا يدل على اعتبار الإجتماع الفعلي في المانعية ، كما هو واضح . ثالثها : أن اسم " يكون " هو الضمير الراجع إلى الدم ، وخبره قوله ( عليه السلام ) : " مقدار الدرهم " وكذا قوله ( عليه السلام ) : " مجتمعا " هذا - أيضا - يدل على اعتبار الإجتماع الفعلي في المانعية . رابعها : أن قوله ( عليه السلام ) : " مجتمعا " يكون حالا لخبر " يكون " وهو قوله ( عليه السلام ) : " مقدار الدرهم " عكس الإحتمال الأول ، هذا - أيضا - يقتضي دلالة الرواية على اعتبار الإجتماع الفعلي ، فهذه الإحتمالات الثلاثة تناسب القول الثاني . هذه هي الإحتمالات الأربعة في الصحيحة ، ولا ريب : أن الإحتمال الأول هو الموافق لظاهرها دون الثلاثة الأخيرة ، إذ بناءا على الأول يكون الاستثناء متصلا ، بتقريب : أن المراد من المستثنى هو المجتمع التقديري حسب الفرض ، ومن المستثنى منه هو المتفرق الفعلي . ومن الواضح : أن استثناء اجتماع الدم بمقدار الدرهم تقديرا ، عن صورة تفرقه فعليا ، يعد استثناءا متصلا ، لعدم التنافي بينهما .