[ . . . ] وكصحيحة إسماعيل الجعفي المتقدمة [1] فإنها - أيضا - تدل على منع الدم بمقدار الدرهم أو أكثر ، مطلقا حتى في صورة التفرق ، فلا ريب في أن مقتضى القاعدة بعد تساقط المتعارضتين هو الرجوع إلى عموم المنع عن النجس في الصلاة ، أو روايات منع الدم ، إذ المتيقن في الخروج عنها هو الدم الأقل مطلقا ، مجتمعا كان أو متفرقا ، فيبقى الدم بقدر الدرهم أو أكثر ، مطلقا حتى في فرض التفرق ، تحتها . ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة [2] وفيها احتمالات : يناسب بعضها القول الأول ، وبعضها الآخر القول الثاني . أحدها : أن اسم " يكون " في قوله ( عليه السلام ) : " إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا " ضمير راجع إلى كلمة : " الدم " في قول السائل : " وفي ثوبه نقط الدم " وخبره هو قوله ( عليه السلام ) : " مقدار الدرهم " ولفظ : " مجتمعا " يكون حالا عن اسم " يكون " فيصير المعنى - بقرينة فرض كون الدم في السؤال نقطا متفرقا - إلا أن يكون ذلك الدم المتفرق ، مقدار الدرهم لو اجتمع . وهذا يكشف عن كفاية الإجتماع التقديري في المانعية ، إذ تدل الصحيحة على هذا الإحتمال بعقد المستثنى منه ، على العفو عن الدم الأقل من الدرهم ، وبعقد المستثنى تدل على عدم العفو عن الدم بقدر الدرهم ، ولما فرض في السؤال تفرق الدم ،
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 1026 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1026 .