إسم الكتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة ( عدد الصفحات : 369)
[ . . . ] وبعبارة أخرى : لم يجئ لفظ : " دم الرعاف " في الصحيحة على وجه الإطلاق كي يقال : باحتمال وصوله إلى حد الدرهم فما زاد ، بل جئ مصدرا بكلمة : " شبهه " فلايراد منه إلا خصوص ما هو شبيه بدم البراغيث ، فكأنه قيل : لا بأس بدم البراغيث ، ولا بأس - أيضا - بشبهه قدرا ، وهو دم الرعاف . ثم إنه لو سلمنا الإطلاق في الصحيحة وقلنا : بأنها تدل على عدم مانعية دم الرعاف عن الصلاة إذا كان متفرقا ولو كان قدر الدرهم على تقدير الإجتماع ، تقع المعارضة بينها ، وبين ما دل على منع هذا المقدار ، وعدم العفو عنه ولو كان متفرقا ، كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [1] فإن مفهوم قوله ( عليه السلام ) : " ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم " وكذا منطوق قوله ( عليه السلام ) : " وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله ، وصليت فيه صلاة كثيرة ، فأعد ما صليت فيه " يدلان على مانعية الدم إذا كان بمقدار الدرهم أو أكثر ، مطلقا وإن كان متفرقا ، لعدم تقييد فيهما بالاجتماع . ويؤكد هذا الإطلاق ما ورد فيها من السؤال بنحو المطلق ، حيث قال الراوي : " الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة " فلم يفرض فيه الإجتماع كي يقال : بحمل الجواب على ما فرض في السؤال .
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 ، ص 1027 .